.................................................................................................
__________________
ثانيها : منافاة قوله عليهالسلام : «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه» لضمان قيمة يوم المخالفة ، لمنافاة قيمة يوم الرّد ليوم الغصب. ولا فرق في ضمان القيمة من حيث الوقت بين قيمة العين إذا تلفت وبين قيمة صفاتها.
وقد دفع تارة بأنّ «يوم» متعلق ب «عليك» لا قيد للقيمة ، فمعناه حينئذ : عليك يوم الرّدّ قيمة ما بين الصّحّة والعيب من دون تعرّضه لزمان القيمة ، فلا ينافي ما استدلّ به على اعتبار قيمة يوم الغصب.
واخرى : بأن اعتبار تعيين الأرش بقيمة يوم الدفع مخالف للإجماع.
وفيه : أنّ الإجماع غير محقّق ، ولذا طلب السيّد والنائيني من المصنف قدسسرهم مدركه.
فالأولى أن يقال : إنّ تعيين الأرش بقيمة يوم الدفع مخالف للقواعد.
وثالثة بأنّ قاعدة «الأقرب يمنع الأبعد» تقتضي رجوع القيد أعني به «اليوم» إلى العيب دون القيمة ، فمعناه حينئذ وجوب ردّ قيمة العيب الموجود حين الرّد ، دون ما ارتفع ولم يبق إلى زمان ردّ العين. وهذا ما تقتضيه قاعدة «على اليد» الموافقة لسيرة العقلاء.
ورابعة بابتناء المناقشة على اشتمال الصحيحة على كلمة «يوم». وقد أنكر في الجواهر ذلك ، وقال : «إنّ الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة (تردّه عليه) من دون لفظ اليوم. ومعناه : وجوب ردّ الأرش لا غير ، فلا توقيت فيه» لكن الصواب على هذا تأنيث ضمير «تردّه» لرجوعه إلى القيمة. إلّا أنّ الأمر سهل في التذكير والتأنيث.
ثالثها : أنّ قوله عليهالسلام : «إمّا أن يحلف هو» ظاهر في ثبوت جميع الحقوق من الحلف والردّ والبيّنة للمالك ، وهو مخالف لقاعدة «البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه». والمصنف قدسسره جعل هذه الفقرة مؤيّدة لكون المدار على قيمة يوم التلف ، وموهنة لكون المدار على قيمة يوم الغصب.
ومحصّل كلامه : أنّه إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة العين المغصوبة وكانت العبرة بقيمة يوم المخالفة كان المالك مدّعيا ، لدعواه زيادة القيمة المخالفة للأصل ، وكان الغاصب منكرا ، لإنكاره تلك الزيادة.