.................................................................................................
__________________
وعليه فمقتضى القاعدة توجّه الحلف على الغاصب لا المالك. بل الواجب على المالك إقامة البيّنة على دعواه.
لكنّ الصحيحة تدلّ على كون كلّ من اليمين وإقامة البيّنة على المالك. وهذا خلاف المقرّر من كون البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر ، فإن كان المالك مدّعيا فوظيفته إقامة البيّنة ، لا اليمين. وإن كان منكرا فوظيفته الحلف. فتوجيه الوظيفتين إلى المالك خلاف موازين القضاء.
فعلى القول بكون العبرة بقيمة يوم الغصب تكون الصحيحة مخالفة للقواعد من جهتين :
الاولى : أنّ دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل ، فلا تتوجّه إليه اليمين.
الثانية : أنّ اليمين إذا توجّهت إلى المالك لم تسمع منه البيّنة ، فكيف حكم الامام عليهالسلام بقبول كلا الأمرين من المالك؟
فلا بدّ حينئذ من حمل الصحيحة على أنّ العبرة بقيمة يوم التلف ، لا يوم الغصب ، إذ يصحّ على مبنى يوم التلف توجّه كلا الأمرين إلى المالك. وذلك لأنّ الإمام عليهالسلام تعرّض في الفقرة المزبورة لصورتين من صور التنازع بين المالك والغاصب.
الصورة الأولى : اتّفاق المالك والغاصب على أنّ قيمة يوم الاكتراء كذا وكذا ، ولكن اختلفا في تنزّله عن تلك القيمة يوم التلف ، وعدم تنزله عن تلك القيمة ، فإنّه حينئذ يجب الأخذ بقول المالك ، لأنّ الغاصب يدّعي نقصان القيمة ، والمالك ينكره ، فيقدّم قول المالك مع يمينه ، لكونه موافقا للأصل أي استصحاب قيمته السابقة.
مثلا إذا اتّفقا على أنّ قيمة البغل يوم الاكتراء عشرون دينارا ، لكن الغاصب يدّعي نقصانها إلى يوم التلف ، وادّعى المالك بقاءها على حالها. فلا شبهة في كون قول المالك موافقا للأصل ، فيقدّم مع يمينه. بخلاف قول الغاصب ، فإنّه مخالف للأصل ، فوظيفته إقامة البيّنة.