.................................................................................................
__________________
فلا يرد : أنّ حمل الرواية على كون العبرة بقيمة يوم الغصب يستلزم مخالفة القواعد من ناحيتين : إحداهما : أنّ دعوى المالك زيادة القيمة مخالفة للأصل ، فلا تتوجّه إليه اليمين ، بل وظيفته البيّنة.
ثانيتهما : أنّه إذا توجّهت اليمين إلى المالك لم تسمع منه البيّنة. مع أنّ الامام عليهالسلام حكم بقبول كلّ من البيّنة واليمين من المالك ، فلا بدّ من حمل الرواية على كون العبرة بقيمة يوم التلف.
ثم إنّ هذين الإشكالين إنّما يتوجّهان بناء على إرادة قيمة البغل من قوله : «فمن يعرف ذلك». وهو الذي أوقعهم في حيص وبيص من التخصيص أو التخصّص.
وأمّا بناء على إرادة قيمة ما بين الصّحيح والمعيب كما هو الظاهر ، لأنّ الجملة المتضمّنة للسؤال عن تلف العين وضمانها والجواب عنها قد تمّت ، والسائل بعد ذلك سأل عن ضمان عيب العين مع بقائها ، فأجاب عليهالسلام عنه بضمان قيمة ما بين الصحيح والمعيب. فقوله عليهالسلام : «من يعرف ذلك» ظاهر في الرجوع إلى قيمة البغل صحيحا ومعيبا ، لا قيمة البغل من حيث هو كما كان ذلك مبنى كلماتهم.
وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك» هو الحلف على قيمة البغل المعيب الموجود بين أيديهما. ومن المعلوم أنّ في اختلاف قيمة المعيب يكون صاحب البغل منكرا ، لأنّه يريد جلب النفع إلى نفسه ، فينكر زيادة قيمة المعيب بخلاف الغاصب ، فإنّه يريد دفع الضرر عن نفسه ، فيدّعي زيادة قيمته.
مثلا إذا كان قيمة الصحيح أربعين درهما ، وادّعى الضامن أنّ قيمة المعيب ثلاثون درهما ، وأنكره المالك ، وقال : «بل قيمته عشرون درهما» فوظيفة المالك حينئذ اليمين ، لأنّه منكر للزيادة التي يدّعيها الضامن ، وهي العشرة ، فيحلف أو يردّ الحلف إلى صاحبه.
وأمّا قوله عليهالسلام : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا» فصريح في أنّ اختلافهما راجع إلى قيمة البغل حال الصّحّة لا حال العيب ، وإن كان هذا الاختلاف لتشخيص ما به التفاوت بينهما. ومن المعلوم أنّ القول في هذا