.................................................................................................
__________________
الاختلاف قول الضامن ، لأنّه ينكر الزيادة التي يدّعيها المالك. فإذا ادّعى المالك أنّ قيمة البغل صحيحا خمسون درهما ، وأنكر الضامن ، كان المالك مدّعيا والضامن منكرا ، فالرواية متعرّضة لصورتين من صور الدّعوى :
إحداهما : اختلاف قيمة المعيب بعد اتّفاقهما على قيمة الصحيح ، كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة الصحيح أربعون درهما ، واختلفا في أنّ قيمة المعيب ثلاثون أو عشرون وحينئذ يكون المالك منكرا لما يدّعيه الضامن من كون قيمته ثلاثين ، ولذا يحلف أو يردّ الحلف إلى الضامن.
ثانيتهما : عكس الصورة الأولى ، وهي صورة اتّفاقهما على قيمة المعيب كعشرين درهما ، والاختلاف في قيمة الصحيح كما إذا ادّعى المالك أنّها أربعون ، وأنكر الضامن ، وقال : بل ثلاثون ، فحينئذ يكون المالك مدّعيا ، ولذا طولب بإقامة البيّنة.
فالمتحصّل : أنّه لا يلزم تخصيص قاعدة «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه».
ويمكن حمل قوله عليهالسلام : «إمّا أن يحلف هو .. إلخ» على بيان طرق معرفة القيمة على حسب اختلاف حالات المالك والغاصب ، لا على بيان طرق حكم الحاكم بمقدار القيمة ، كي يتعيّن حمل الكلام على بيان وظيفة الحاكم المنوطة بالبيّنة ، ثم يمين المنكر ، ثم اليمين المردودة.
فالغاصب إن كان جاهلا ـ مع علم المالك ـ فإخباره مع يمينه حجّة. وإن كان الغاصب عالما والمالك جاهلا فأخبار الغاصب مع يمينه حجّة وطريق إلى معرفة المالك بالقيمة. وإن كان كلاهما جاهلين بالقيمة فالبيّنة حجّة وطريق لهما. فلا تشمل الرواية صورة الترافع والتنازع إلى الحاكم حتى يلزم انخرام قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
كما أنّه قد تحصّل ممّا تقدّم : عدم دلالة الصحيحة ـ بفقرتيها ـ المزبورتين ـ على كون العبرة في ضمان القيميّات بقيمة يوم الغصب. فالعبرة إمّا بقيمة يوم التلف ، وإمّا بأعلى القيم.