لكن (١) يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرّد ، والعبرة حينئذ (٢) بالعيب الموجود حال حدوثه ، لأنّ المعيب لو ردّ إلى الصّحّة أو نقص (٣) لم يسقط ضمان ما (٤) حدث منه وارتفع على (٥) مقتضى الفتوى.
فهذا الاحتمال (٦) من هذه الجهة (٧) ضعيف أيضا (٨) ،
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره تضعيف احتمال كون «اليوم» قيدا للعيب ، بتضعيف منشئه ، وهو احتمال ازدياد العيب إلى يوم ردّ العين.
ومحصّل التضعيف : أنّ احتمال ازدياد العيب ـ بعد حدوثه ـ معارض باحتمال نقصانه إلى يوم الرّدّ ، كما إذا تصدّى الغاصب معالجة البغل ومداواته ، فزال العيب أو نقص ، فلو كانت العبرة في الأرش بالعيب الموجود حال ردّ البغل لزم عدم ضمان الغاصب شيئا بإزاء العيب ، أو ضمانه قيمة أقلّ من قيمة العيب يوم حدوثه. مع أنّ المناط قيمة الأرش يوم حدوثه ، على ما يظهر من فتاواهم من ضمان العيب ، حتى إذا نقص أو زال بيد الضامن. ولأجل هذه الفتوى يشكل المصير إلى احتمال تعلّق «يوم» بالعيب ، بل المتعيّن تعلّقه ب «عليك» هذا.
(٢) أي : حين تناقص العيب وزواله تدريجا.
(٣) المراد بنقصان المعيب نقص عيبه.
(٤) المراد بالموصول هو العيب ، أي : العيب الذي حدث في المغصوب ، ثم ارتفع.
(٥) متعلّق ب «لم يسقط» يعني : أنّ الدليل على استقرار أرش العيب حال حدوثه على عهدة ضامن العين هو فتوى الأصحاب.
(٦) أي : احتمال كون «يوم» قيدا للعيب ، وهو الذي تقدّم بقوله : «ويحتمل أن يكون قيدا للعيب .. إلخ».
(٧) أي : من جهة فتوى الأصحاب بضمان العيب الحادث مطلقا حتى إذا زال أو نقص.
(٨) أي : كضعف ما تقدّم بقوله : «وأمّا قوله عليهالسلام في جواب السؤال عن إصابة العيب».