فتعيّن (١) تعلّقه بقوله : «عليك» (٢). والمراد : بقيمة ما بين الصّحّة والعيب : قيمة التفاوت بين الصّحّة والعيب ، ولا تعرّض في الرواية ليوم هذه القيمة ، فيحتمل يوم الغصب (٣) ، ويحتمل يوم حدوث العيب (٤) الذي هو يوم تلف وصف الصّحّة ، الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات.
وحيث (٥) عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه (٦) واللاحقة له في (٧) اعتبار
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة بطلان كلّ من تعلّق «اليوم» ب «قيمة» وتعلّقه احتمالا ب «العيب».
(٢) فمعناه حينئذ «عليك يوم ردّ العين قيمة ما بين الصّحّة والعيب» من دون تعرّض لزمان هذه القيمة ، فيحتمل أن يكون زمان التقويم يوم الغصب ، ويحتمل أن يكون يوم حدوث العيب ، الذي هو يوم تلف وصف الصّحّة ، ومن المعلوم أنّ وصف الصّحّة جزء معنوي مقابل بجزء من الثمن ، كالأجزاء الخارجيّة.
(٣) لتبعية ضمان الأجزاء ـ التي منها وصف الصّحّة ـ لضمان يوم الغصب.
(٤) يعني : إذا قلنا بضمان العين المضمونة التالفة بقيمة يوم التلف ترتّب عليه ضمان العيب بقيمة يوم حدوثه ، لأنّه زمان تلف وصف الصّحّة الذي هو كالجزء الخارجيّ في الضمان
(٥) يعني : أنّ جملة «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه» لمّا كانت مجملة ، لدوران قيمة العيب بين قيمة يوم غصب العين وبين قيمة يوم حدوث العيب ، ولم تكن منافية لاستظهار قيمة يوم الغصب ، تعيّن رفع إجمالها بالرجوع إلى ما ورد في صدر الصحيحة وذيلها ممّا يدلّ على ضمان قيمة يوم الغصب.
(٦) أي : على قوله عليهالسلام : «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه» والمراد من الجملة السابقة قوله عليه الصلاة والسلام : «قيمة بغل يوم خالفته». والمراد بالجملة اللاحقة قوله عليهالسلام : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا» فإنّ ظاهر هاتين الجملتين اعتبار قيمة يوم الغصب.
(٧) متعلّق ب «ظهور الفقرة.».