يوم الغصب تعيّن حمل هذا (١) أيضا (٢) على ذلك (٣).
نعم (٤) يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة
______________________________________________________
(١) أي : جملة «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه» والوجه في التعيّن هو لزوم حمل المجمل على المبيّن.
(٢) أي : كما حملنا جملة «يوم الاكتراء» على يوم الغصب ، لعدم العبرة في باب ضمان العين المستأجرة بيوم الاكتراء.
(٣) أي : على يوم الغصب. وبهذا يظهر عدم وجود معارض للصحيحة لإرادة يوم الغصب من الصّدر والذيل.
هذا تمام الكلام في ما استظهره المصنف قدسسره من ضمان يوم الغصب. وسيأتي تعرّضه لاستظهار ضمان يوم التلف.
تضعيف دلالة الصحيحة على اعتبار قيمة وقت الضمان
(٤) استدراك على ما استظهره المصنّف قدسسره ـ من فقرتي الصحيحة ـ من ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب. وغرضه تضعيف هذا الظهور ، واستفادة ضمان قيمة يوم التلف وفاقا لجماعة.
وحاصل الاستدراك : أنّ الموهن لما استظهرناه من الصحيحة من اعتبار قيمة يوم الغصب هو : أنّ الحكم بضمان يوم المخالفة مبنيّ على ما هو الغالب في مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما ، لا لأجل خصوصيّة فيه ، فلا يبقى للرواية ظهور في دخل خصوصيّة ليوم المخالفة كما هو المدّعى.
لا يقال : على هذا فما الوجه في العدول عن التعبير ب «يوم التلف» إلى التعبير ب «يوم المخالفة» مع إخلاله بالمقصود ، لاحتمال كون المدار عليه.
فإنّه يقال : وجهه دفع توهّم أمثال صاحب البغل من العوام ، وهو كون العبرة بالقيمة التي اشترى بها البغل.