المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل (١). ثم لا وجه لقبول بيّنته (٢) ، لأنّ من كان القول قوله ، فالبيّنة بيّنة صاحبه.
وحمل (٣) الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له
______________________________________________________
(١) أي : استصحاب عدم زيادة القيمة على قيمة ما قبل يوم المخالفة.
(٢) أي : بيّنة المالك ، ومن المعلوم أنّ قبول بيّنته مخالف لما تقرّر من أنّ من يقبل قوله لا تقبل بيّنته ، وإنّما تقبل من صاحبه.
(٣) مبتدأ خبره «خلاف الظاهر» والحامل هو صاحب الجواهر قدسسره وقد بسط الكلام لتثبيته ، ولئلّا يلزم طرح الصحيحة من جهة مخالفتها لموازين القضاء ، قال قدسسره : «قلت : لكن قد يقال : يمكن حمله على إرادة بيان أنّ ذلك طريق لمعرفة القيمة مع التراضي بينهما في ذلك ، لا أنّ المراد بيان تقديم قوله مع عدم التراضي. وإلّا لم يكن معنى لقوله عليهالسلام : أو يأتي بشهود ، ضرورة عدم الحاجة إليهم في إثبات قوله ، بناء على أنّ القول قوله .. إلى أن قال : فلا دلالة في الصحيح المزبور على فرض المسألة بما عند الأصحاب من كون المراد شغل ذمّة الغاصب بالزائد وعدمه. بل إن لم يحمل على ما ذكرنا من التراضي بينهما على اليمين لم يكن معنى لقوله عليهالسلام : تعرفها أنت وهو ، ضرورة كون المعرفة للمالك حينئذ ، بناء على أنّ القول قوله. وليس المراد من قوله عليهالسلام ـ فإن ردّ اليمين عليك ـ اليمين المردودة المصطلحة ، إذ تلك إنّما هي على نفي ما يدّعيه المنكر ، لا على إثبات ما يدّعيه الغاصب. فلا محيص حينئذ عن حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه ، وإلّا نافى قواعد القضاء ، فتأمّل جيّدا ، والله العالم» (١).
وغرضه قدسسره من هذا الحمل توجيه العمل بهذه الصحيحة بنحو لا ينافي ما تقرّر في باب القضاء من «أن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر» وادّعى صاحب الجواهر عدم دلالة الصحيحة على كون مورد تقديم قول المالك وقبول بيّنته ـ معا ـ هو إنكار الغاصب زيادة قيمة المغصوب ، بل مورده التداعي. وأقام
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٢٢٤ و ٢٢٥.