الأزمنة ـ بأنّ (١) العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصار ماليّتها مقوّمة بتلك القيمة (٢) ، فكما أنّه إذا تلفت حينئذ (٣) يجب تداركها بتلك القيمة ، فكذا إذا حيل بينها (٤) وبين المالك حتى تلفت ، إذ (٥) لا فرق ـ مع عدم التمكّن منها ـ بين أن تتلف أو تبقى.
نعم (٦) لو ردّت تدارك تلك الماليّة بنفس العين. وارتفاع (٧) القيمة السوقيّة أمر اعتباريّ لا يضمن بنفسه ، لعدم كونه مالا ، وإنّما هو مقوّم لماليّة المال ، وبه تمايز الأموال كثرة وقلّة.
______________________________________________________
(١) متعلّق ب «توجيه» وبيان له.
(٢) أي : القيمة المرتفعة.
(٣) أي : حين صيرورة ماليّة العين مقوّمة بتلك القيمة العليا.
(٤) أي : بين العين وبين المالك.
(٥) تعليل لوجوب تدارك العين بالقيمة العليا.
(٦) استدراك على ضمان القيمة العليا ، يعني : أنّ مناط ضمان أعلى القيم وإن كان موجودا في صورة بقاء العين عند الغاصب ، إلّا أنّ ردّ العين ـ في زمان تنزّل القيمة ـ جابر لتلك القيمة العليا.
(٧) هذا دفع دخل ، حاصله : أنّ القيمة المرتفعة لو كانت مضمونة لم يختلف الحال بين بقاء العين ـ وردّها بعد ذلك ـ وبين تلفها ، فكيف حكم الماتن بتدارك القيمة العليا بردّ العين وعدم ضمانها؟
وحاصل الدّفع : أنّ ارتفاع القيمة السوقيّة أمر اعتباريّ غير مضمون ، وإنّما المضمون هو العين المتموّلة التي استولى عليها الضامن. وهذا الأمر الاعتباريّ ليس بمال حقيقة ، بل يكون مقوّما لماليّة العين ، ولهذا حكموا بفراغ ذمّة الضامن بردّ نفس العين ما لم تسقط عن الماليّة ، كما تقدّم في التنبيه السادس في مثال الماء على الشاطئ