والحاصل (١) : أنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة أزيلت يد المالك منها ، وانقطعت سلطنته عنها ، فإن ردّت العين فلا مال سواها يضمن (٢). وإن تلفت استقرّت عليها تلك المراتب ، لدخول الأدنى تحت الأعلى (٣). نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة ، حيث إنّه يضمن الأعلى منها (٤).
______________________________________________________
والثلج في الشتاء.
ففي المقام يفصّل بين تلف العين وبقائها ، فإن تلفت في زمان ارتفاع قيمتها ضمن قيمتها حين التلف. وإن بقيت ونقص قيمتها وردّها إلى المالك لم يضمن ارتفاع قيمتها ، وإن كان مناط الضمان ـ وهو حرمان المالك عن ماله في زمان أعلى القيم ـ موجودا في حالتي البقاء والتلف.
(١) يعني : وحاصل توجيه الاستدلال على ضمان أعلى القيم هو : أنّ للعين .. إلخ.
(٢) لما تقدّم من أنّ ارتفاع القيمة ورغبة العقلاء وإن كان مقوّما لماليّة المال ، إلّا أنّ المضمون هو المال ، لا الماليّة ، فلا يضمن أعلى القيم لو ردّ العين إلى مالكها.
(٣) فلا يلزم الجمع بين القيمة العليا والمتوسطة والنازلة ، بل يكفي دفع القيمة الجامعة بين تمام القيم ، وهي أعلى القيم خاصّة.
(٤) ولا يضمن جميع تلك المنافع الفائتة ، قال في الجواهر : «إنّما الكلام فيما لو تعدّدت منافعه كالعبد الخيّاط الحائك ، ففي القواعد في موضع منها : والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت. ولو تعدّدت المنافع كالعبد الخيّاط الحائك لزمه أجرة أعلاها ، ولا تجب اجرة الكلّ ..» (١) والمسألة لا تخلو من بحث ، فراجع الجواهر. وإلى هنا تمّ توجيه المصنّف قدسسره للاستدلال ، وسيأتي الاستشهاد عليه بكلام العلّامة قدسسره.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٦٧.