ولأجل ذلك (١) استدلّ العلّامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله : «لأنّه زمان إزالة يد المالك» (٢).
ونقول في توضيحه : إنّ كلّ زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليّته (٣) ، ففي زمان أزيلت من مقدار درهم ، وفي آخر عن درهمين ، وفي ثالث عن ثلاثة ، فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها ، فتأمّل (٤).
______________________________________________________
(١) أي : لأجل كون الحيلولة سببا للضمان استدلّ .. إلخ ، لأنّ إزالة يد المالك حيلولة حقيقة بين المال ومالكه ، ومانعة عن سلطنة المالك على ماله.
والظاهر أنّ نظر المصنّف في قوله : «ولأجل ذلك» إلى جعل إزالة يد المالك وقطع سلطنته عن ماله موجبة للضمان ، ولذا جعل العلّامة انقطاع السلطنة سببا له ، لأنّ يوم الغصب زمان انقطاع السلطنة. فنظر المصنّف قدسسره منحصر في أصل الضمان من ناحية إزالة يد المالك عن ماله ، لا في كيفيّته ، وإلّا كان عليه الالتزام بأعلى القيم كما قرّبه في المتن.
وبعبارة أخرى : تعليل العلّامة ناظر إلى ضمان يوم الغصب ، مع أنّ المصنّف في مقام الاستدلال على ضمان أعلى القيم ، فالاستشهاد بعبارة التحرير لإثبات ضمان أعلى القيم منوط بتقريب آخر ، وهو ما أفاده المصنّف بقوله : «إن كل زمان من أزمنة الغصب ..».
(٢) قال في التحرير : «فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب ، لأنّه الوقت الذي أزال يده عنه» (١).
(٣) أي : ماليّة العين في كل زمان من أزمنة الغصب ، فالأولى تأنيث الضمير.
(٤) الظاهر أنّه إشارة إلى ما ذكرناه من عدم ابتناء قول العلّامة ـ بضمان قيمة يوم الغصب ـ على ما أفاده المصنّف ، بل على خصوص كون سلب سلطنة المالك موجبا للضمان.
أو إشارة إلى : عدم كون الحيلولة عن القيمة كالحيلولة عن العين ، بكون حيلولة
__________________
(١) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩.