.................................................................................................
__________________
وفيه : أنّه إن أريد به ضمان نفس العين حتى بعد تلفها بأن تكون العين على العهدة إلى يوم الأداء ، ففيه : أنّ مقتضاه اعتبار قيمة يوم الأداء ، سواء أكانت أعلى القيم أم غيره. وإن أريد به ضمان القيمة فالثابت منها هو الأقلّ ، لكون الزائد منفيّا بالبراءة.
نعم إذا شكّ في أنّ الثابت على العهدة عند تلف العين هو المثل أو القيمة ـ وحيث إنّهما متباينان ـ فاللازم دفع القيمة العليا ، لتوقّف العلم بالفراغ عليه.
والحاصل : أنّ العلم بأداء ما في الذّمّة منوط بإعطاء القيمة العليا ، سواء أكان ما في الذّمّة نفس العين أم القيمة أم المثل ، فإنّ استصحاب ما في الذّمّة جار إلى دفع أعلى القيم إلى زمان الأداء ، هذا.
تكملة : لا يخفى أنّ ما ذكر من ضمان ارتفاع القيمة إنّما هو بحسب الأزمنة. وأمّا بحسب الأمكنة ، فعلى القول باعتبار يوم التلف ـ كما ربّما يستفاد من صحيحة أبي ولّاد وسائر أدلّة الضمان ـ لا ينبغي الإشكال في ضمان مكان التلف أيضا ، لأنّ ظاهر أدلّة ضمان القيمة في القيميّات التالفة هو القيمة الفعليّة ، وهي قيمة حال التلف في مكان التلف ، لدخل المكان في القيمة. وأمّا قيم سائر الأمكنة فهي تقديريّة ، كتقديريّة سائر الأزمنة ، إذ يقال : لو كان هذا الشيء في مكان كذا كانت قيمته كذا. وهذا خلاف ظاهر أدلّة الضمان.
وعلى القول باعتبار زمان الغصب ـ كما استظهره الشيخ وغيره من صحيحة أبي ولّاد ـ فيشكل الالتزام بقيمة مكان التلف ، لأنّ اعتبار قيمة يوم الغصب في مكان يقع فيه التلف بعد ذلك ممّا لا يستظهر من الأدلة ، فإنّه تقييد في الأدلّة من غير دلالة فيها عليه ، بل تعيين قيمة يوم الغصب يدفع اعتبار قيمة مكان التلف.
لا يقال : إنّ مقتضى الجمع بين الضمان بيوم التلف كما هو قضية إطلاق أدلّة الضمان ، وبين صحيحة أبي ولّاد الدالة على اعتبار يوم الغصب هو ضمان قيمة يوم الغصب في مكان التلف.