ثمّ إنّ ما ذكرنا (١) من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة.
وأمّا إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة ، وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين ، فالظاهر اعتبار محلّ التلف (٢) ، لأنّ (٣) ماليّة الشيء تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب (٤) ماليّته.
______________________________________________________
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
(١) هذا هو الأمر الثاني المذكور في تتمّة مباحث ضمان القيميّ ، وحاصله : أنّ ما تقدّم من الخلاف ـ في كون القيميّ مضمونا بقيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو الأعلى بينهما ـ ناظر إلى اختلاف قيمة المضمون بحسب الأزمنة. وقد تحقّق عدم ضمان ارتفاع القيمة ما دامت العين باقية. وأمّا إذا نقل الغاصب العين إلى بلد آخر فتلفت فيه ، وطالبه المالك بها في بلد ثالث ، وتعدّدت الأسعار في البلاد الثلاثة ، فهل يقال بضمان أعلاها أم تتعيّن قيمة بلد الغصب أم بلد التلف؟
اختار المصنف قدسسره اعتبار قيمة مكان التلف ، لأنّ اشتغال الذّمّة بالبدل حصل فيه. ولا مجال للقول بضمان أعلى القيم ، ولا مكان الغصب ، وإن قيل بكلّ منها فيما اختلفت القيم بحسب الأزمنة ، هذا.
(٢) هذا بناء على اعتبار قيمة يوم التلف. وأمّا بناء على اعتبار يوم الغصب فلا كما ذكرناه في التعليقة ، فراجع.
(٣) توضيحه : أنّ وجود المال في مكان يكون من الصفات الدخيلة في الرغبات والماليّة التي تكون مضمونة على الضامن ، ومن المعلوم أنّ تدارك الشيء يكون بماليّته المختلفة بصفاته ، فالمتعيّن ماليّة محلّ التلف.
(٤) خبر «وتداركه».