فالظاهر كما قيل (١) عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم. وفي الحقيقة (٢) ليست قيم التالف مختلفة ، وإنّما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه (٣) ، النازلة (٤) منزلة الجزء التالف.
نعم (٥) يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة ، فإنّ العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم؟
______________________________________________________
وما ضمن بفوات الأولى» (١).
(١) القائل صاحب الجواهر قدسسره ، قاله بعد عبارة المحقّق المتقدّمة : «بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ..» (٢).
(٢) غرضه أنّ ضمان أعلى القيم للصفة الزائلة مغاير للقول بضمان نفس المغصوب بأعلى القيم بين الغصب والتلف. والفارق بينهما : أنّ القيمة السوقيّة للعين المغصوبة لم تختلف من حين غصبها إلى حين تلفها لو بقيت بحالها ، بشهادة عدم زيادة قيمة أمثالها. فارتفاع قيمتها في حال سمنها أو تعلّم الصنعة يكون في مقابل هذه الزيادة أو الصفة ، وحيث إنّهما بمنزلة جزء المغصوب كان زوالهما بمنزلة نقص جزء من العين المغصوبة ، فتكون مضمونة. كما إذا غصب دابة فعرجت عنده ، فإنّه يضمن الأرش على ما تقدّم مفصّلا في صحيحة أبي ولّاد.
(٣) أي : في التالف ، وهو العين المغصوبة.
(٤) صفة للزيادة العينيّة.
(٥) استدراك على قوله : «ففي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة» الذي ملخصه : أنّ العبرة بضمان قيمة يوم التلف مع تلك الزيادة التالفة.
ومحصّل الاستدراك : أنّه إذا غصب عبدا قيمته ألف درهم ، وبقي عنده سنة وتعلّم الخياطة عنده ، فإن لم تتغير قيمة هذه الصنعة بأن كانت ألف درهم كان ضامنا
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٥.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٧٣.