إليه (١) وإن لم يهلك ، كما لو سرق أو غرق أوضاع أو أبق ، لما دلّ (٢) على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة.
وهل يقيّد ذلك (٣) بما إذا حصل اليأس من الوصول
______________________________________________________
الموارد ، وإنّما يتعذّر الوصول إليه.
(١) الضمير راجع إلى العين فالأولى تأنيثه. كما أن الأولى أن يقال : «تهلك» مؤنّثا لا مذكّرا.
(٢) هذا إشارة إلى الدليل الأوّل على وجوب دفع بدل الحيلولة ، وهو النصوص الواردة في ضمان الودعيّ والمستبضع والمستعير والمستأجر ، الدالّة بمفهومها أو منطوقها على ضمان العين ، إذا لم يتمكّن من ردّها إلى المالك ، سواء أكان بسبب التلف الحقيقيّ ، أم بعدم الظفر بها كما إذا أبق العبد ، أو سرق المتاع ، أو ضاعت الوديعة ونحوها.
وقد تقدّم نقل جملة من هذه النصوص في (ص ١٨٩ و ٣٣٤ ـ ٣٣٦) فراجع ونقتصر هنا بذكر واحدة منها تبرّكا ، وهي معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان ، فتهلك أو تسرق؟ فقال : إن كان أمينا فلا غرم عليه» (١). فإنّ مفهومه الضمان بدون الأمانة ، بلا فرق بين التلف الحقيقيّ المعبّر عنه بالهلاك ، وبين الحكميّ ، لتعذّر الوصول إليها لسرقة وضياع ، كما هو مورد البحث في بدل الحيلولة.
أ ـ مورد بدل الحيلولة
(٣) أي : الضمان ، وغرضه قدسسره بيان مورد بدل الحيلولة ، والمذكور في العبارة صور أربع تشترك في أمرين ، أحدهما : بقاء العين وعدم ذهاب صورتها النوعيّة ، والثاني : عدم كونها بمتناول اليد حتى تردّ إلى المالك. وحينئذ فيحتمل وجوه :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، الباب ١ من كتاب العارية ، الحديث ٧.