كونه في عهدته يقتضي (١) جواز مطالبة الخروج عن عهدته (٢) عند تعذّر نفسه. نظير ما تقدّم (٣) في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثليّ.
نعم (٤) لو كان زمان التعذّر قصيرا جدّا ـ بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة ـ أشكل الحكم (٥).
ثم الظاهر (٦) عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف ،
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «انّ تسلّط» وضمير «عهدته» راجع إلى الضامن.
(٢) مرجع هذا الضمير وضميري «كونه. نفسه» هو «مال الناس».
(٣) حيث قال في الأمر السادس : «انّ دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حقّ المالك بتسليطه على المطالبة ، وحقّ الضامن بعدم تكليفه بالمتعذّر أو المعسور».
(٤) استدراك على إطلاق حكمهم بضمان بدل الحيلولة حتّى في ما إذا كان زمان تعذّر الوصول إلى العين المضمونة قصيرا. والوجه في الاستدراك : أنّ بدل الحيلولة غرامة على الضامن لأجل تدارك حرمان المالك عن ماله مدّة التعذّر ، ومن المعلوم أنّ صدق عنوان «الغرامة» يتوقّف على حصول النقص والفوت على من له الغرم ، ومع قصر المدّة لا يصدق فوت مال المالك ولا نقصه عليه ، فلا موجب للغرامة.
(٥) منشأ الاشكال أمران ، يقتضي أحدهما الضمان ، والآخر عدمه ، فقاعدة السلطنة تقتضي جواز المطالبة حين التعذّر الموجب للانتقال إلى القيمة حتّى في المدّة القصيرة. وصدق التمكّن عرفا من ردّ العين ـ لقصر الزمان ـ يقتضي عدم الانتقال إلى القيمة.
ب : المراد بالتعذّر هو العرفيّ لا العقليّ
(٦) غرضه تحديد التعذّر الموجب للبدل ، وحاصله : أنّ الانتقال إلى بدل الحيلولة لا يناط بسقوط التكليف بوجوب ردّ العين ، فلو لم يصل التعذّر إلى هذا الحدّ