بل لو كان ممكنا (١) بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم يسقط القيمة (٢) زمان السعي.
لكن (٣) ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذّر.
______________________________________________________
وجب دفع بدل الحيلولة أيضا ، كما تقتضيه فتاواهم بالانتقال إلى القيمة في اللوح المغصوب ، مع إمكان الوصول إليه ولو بالسعي مقدّمات الإيصال إلى الساحل.
وبعبارة أخرى : المراد بالتعذّر ليس هو الامتناع الذي يعدّونه من مسقطات التكليف ، نظير الامتثال وانتفاء الموضوع ، كسقوط أحد المتزاحمين ـ المتساويين ملاكا ـ عن الوجوب الفعليّ التعيينيّ ، والتخيير في الامتثال. فلو كان التعذّر في المقام بهذا المعنى لم يبق موضوع لبدل الحيلولة ، لفرض بقاء صورتها النوعيّة على ما كانت عليه ، كالعبد الآبق واللوح المدرج في السفينة. فالمراد بالتعذّر هنا ما يجتمع مع التكليف بأداء العين ، حتى لو توقّف الوصول إليها على تمهيد مقدّمات والسعي إليها.
وقد ظهر أنّ تعبير المصنف قدسسره بالتعذّر ليس مساوقا للوجه الأوّل ـ وهو اليأس عن الوصول ـ حتى يكون ذلك تكرارا ، إذ التعذّر العقليّ المسقط للتكليف أخص من اليأس ، فإنّ عدم القدرة فعلا على تحصيل العين لا ينافي القطع بحصوله فيما بعد ، فضلا عن رجاء حصوله. كما أنّ اعتبار التعذّر العرفيّ في سقوط التكليف بردّ العين لا يساوق الصورة الأخيرة ، وهي الحكم ببدل الحيلولة بمجرّد التعذّر الفعليّ ، بل التعذّر العرفي أعمّ من التعذّر الفعلي والتعذّر في مدّة قصيرة.
(١) يعني : لمّا كان الوصول إلى العين ممكنا في نفسه ـ ولو بتمهيد مقدّمات ـ وجب السعي إليها ليظفر بها.
(٢) يعني : بدل الحيلولة.
(٣) هذا استدراك على إرادة التعذّر العرفيّ في المقام ، وحاصله : أنّ ظاهر كلمات بعضهم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف ، كقول المحقّق قدسسره : «وإذا تعذّر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل» وقريب منه عبارة القواعد والدروس.