ويدلّ عليه (١) قاعدة تسلّط الناس على أموالهم.
وكما أنّ (٢) تعذّر ردّ العين
______________________________________________________
بأخذها ، فيجوز الصبر إلى الظفر بالعين المضمونة.
(١) يعني : ويدلّ على جواز امتناع المالك من أخذ القيمة ـ أي بدل الحيلولة ـ قاعدة السلطنة ، لاقتضائها جواز كلّ من مطالبة البدل الموقّت ، ومن الامتناع عنه ، بأن يصبر حتى الظفر بالعين ، أو إحراز تلفها ، فيأخذ بدلها الدائميّ المستقرّ على عهدة الضامن. وهذا بخلاف ما إذا تلفت العين ، لانقطاع سلطنته عليها من أوّل الأمر ، واستقرار بدلها في ذمّة الضامن ، فله تفريغها بأداء المثل أو القيمة ، ولا يجوز للمالك الامتناع من أخذ البدل.
د : خروج العين عن الماليّة
(٢) ظاهره بيان مورد آخر مما يجب فيه بدل الحيلولة ، وهو خروج المال عن التقويم ، توضيحه : أنّ المناط في ضمان بدل الحيلولة ـ كما تقدّم ـ أمران ، أحدهما : بقاء العين وعدم ذهاب صورتها النوعيّة ، وثانيهما : تعذّر إيصالها إلى المالك.
وبناء على اعتبار هذين يتّجه البحث عمّا إذا أمكن إيصال العين إلى مالكها ، لكنّها سقطت عن الماليّة ، فيحتمل لحوق هذا الفرض ببدل الحيلولة ، كما اختاره المصنّف قدسسره ويحتمل كونه من موارد التلف الحقيقيّ ـ لأنّ التموّل صفة مقوّمة لضمان العين ـ فالواجب حينئذ دفع البدل الدائميّ إلى المالك ، ولا ربط له ببدل الحيلولة الذي هو بدل محدود ومغيّا بالوصول إلى العين.
فإن قلت : مختار المصنف هنا ربما ينافي ما تقدّم في التنبيه السادس من حكمه بأنّ سقوط المثل عن الماليّة يوجب الانتقال إلى القيمة كالماء على الشاطئ والجمد في الشتاء. فتشتغل ذمّة الضامن بالقيمة ـ التي تكون بدلا دائميّا لا محدودا ـ ويسقط المثل عن العهدة.