من تقدّم على العلّامة (١) ،
______________________________________________________
فلأنّ كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وبالعكس» (١) فيكون مراده بالعكس هو أصل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
وكيف كان فإطلاق العكس على «ما لا يضمن» مسامحة ، لعدم انطباق شيء من العكس المستوي وعكس النقيض عليه. أما الأوّل فلأنّه تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف على حاله. وكلاهما مفقود في المقام ، لعدم تبدل الموضوع والمحمول ، ولعدم تغيير الكيف من الإيجاب إلى السلب ، لقولهم : «لا يضمن بفاسده».
وأمّا الثاني فلأنّ عكس النقيض هو تبديل نقيضي الطرفين مع الاختلاف في الكيف. ووجه عدم صدقه على قاعدة «ما لا يضمن» هو : أنّ الكيف وإن كان مختلفا ، إلّا أن التبديل مفقود ، فالصواب التعبير بالنقيض دون العكس. أو التعبير بما في الجواهر (٢) من المفهوم تارة كما في بيعه ، والسالبة أخرى كما في إجارته.
(١) قال في رهن التذكرة : «إذا فسد الرّهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان ، لأنّه قبضه بحكم أنّه رهن. وكلّ عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده أيضا كذلك. وكلّ عقد كان صحيحه مضمونا ففاسده مثله. أمّا الأوّل فلأنّ الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى باقتضائه. وأمّا الثاني فلأنّ من أثبت اليد عليه أثبته عن إذن المالك ، ولم يلتزم بالعقد ضمانا ، ولا يكاد يوجد التسليم والتسلّم إلّا من معتقدي الصحة» (٣).
ولا يخفى وقوع السهو في العبارة ـ ولعلّه من الناسخ ـ فإنّ المناسب تبديل «أمّا الأوّل» ب «أمّا الثاني» لأن الأوّل في استدلاله هو قوله : «وكلّ عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده أيضا كذلك». وكذا ينبغي تبديل قوله «وأمّا الثاني» ب «وأمّا الأوّل». والأمر سهل.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٢٥٨.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ وج ٢٧ ، ص ٢٥٢.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ولاحظ كلامه في كتاب الإجارة ، ج ٢ ، ص ٣١٨.