وبعد ذلك فيرجع محصّل الكلام حينئذ (١) إلى أنّ إباحة جميع التّصرّفات ـ حتى المتوقّفة على الملك ـ هل يستلزم الملك من حين الإباحة أو يكفي فيه حصوله من حين التّصرّف؟ وقد تقدّم في المعاطاة بيان ذلك.
ثم (٢) إنّه قد تحصّل ممّا ذكرنا (٣) أنّ تحقيق ملكيّة البدل (٤) أو السلطنة (٥)
______________________________________________________
(١) أي : حين وجوب الحكم بإباحة البدل والسلطنة المطلقة عليه.
ز : اشتراط وجوب البدل بفوات معظم منافع العين
(٢) هذا البحث يتعلّق بكون بدل الحيلولة ملكا أو مباحا لمالك العين ، والغرض منه تحديد موضوع البحث وحصر مورده بما إذا كان الفائت على المالك معظم الانتفاعات حتّى يتصف البدل بكونه غرامة. فلو كان الفائت منفعة غير مقوّمة لماليّة العين فمقتضى ما تقدّم عدم كون بدل الحيلولة ملكا ولا مباحا للمالك.
إلّا إذا حكم الشارع بغرامة العين ، فإنّها تكشف عن انتقال العين إلى الغارم ، كما في البهيمة الموطوءة ، فإنّ الشارع ضمّن الواطي قيمة الحيوان وأوجب نفيه عن البلد ، ولكن لا يسقط به عن الماليّة والتقويم ، وإنّما هو حيوان معيب ، فإيجاب دفع البدل يدلّ على تحقّق مبادلة شرعيّة بينه وبين الحيوان.
وهذا بخلاف سقوط العين عن الماليّة ، فلا يكون وجوب دفع البدل مقتضيا لخروج المبدل عن الملك ، لكون البدل غرامة للسلطنة الفائتة وللخروج عن الماليّة. وسيأتي مزيد بيان للمطلب.
(٣) يعني : من بقاء العين على ملك مالكها ، وكون دفع البدل غرامة عمّا فات من سلطنة المالك.
(٤) بناء على دخوله في ملك المضمون له.
(٥) بناء على إباحته له.