خروجها عن ملك المالك كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعب القيمة أخذها (١) ولم تدفع العين» انتهى.
وعن المسالك في هذه المسألة : «أنّه إن (٢) لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة» (١) (٣)
______________________________________________________
كما عرفت ، فالأولى أن يقال : «وعطف على ذلك قوله».
(١) يعني : لو كانت الجناية مستوعبة للقيمة أخذ المالك تمام القيمة ، مع بقاء العين على ملكه ، فيجتمع لديه العين والقيمة ، ولا يدفع العين إلى الضامن.
كما إذا غصب عبدا فجنى عليه بقطع يده ، فالدية المقدّرة نصف قيمة العبد ، لكن يفصّل في المسألة بين ما لو تنزّلت قيمة العبد ـ بهذه الجناية ـ عن نصف قيمته ، فيجب دفع أكثر من نصف قيمته ، وبين ما لو تنزّلت قيمته أقلّ من النصف تعيّن المقدّر الشرعيّ. مثلا إذا قوّم العبد المغصوب سليما بألف دينار ، كانت دية قطع يده خمسمائة دينار ، ولكن يلاحظ قيمة العبد مقطوع اليد ، فإن كانت خمسمائة كفى دفع الدية المقدّرة. وإن كانت قيمته أربعمائة دينار وجب دفع ستمائة ، ولا يجزي دفع خمسمائة دينار ، وهي الدية المقدّرة. هذا.
ولو جنى عليه جناية أخرى بحيث صار دية المجموع ألف دينار وجب دفع الألف ـ مع العبد المجنيّ عليه ـ إلى مالكه. والشاهد في جواز اجتماع العبد وقيمته في ملك مالكه.
(٢) عبارة المسالك : «وإن لم يبق ..».
(٣) يعني : فلا يدخل العين في ملك الضامن بدفع البدل ، بل كلّ من المبدل والبدل ملك للمالك.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٧٨.