لكن عن مجمع البرهان في هذه (١) المسألة اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : «يمكن أن لا يجوز ، ويتعيّن القيمة ، لكونه بمنزلة التلف (٢). وحينئذ (٣) يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه يجب ردّه. كما قيل بجواز المسح (٤) بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد (٥) إكمال الغسل وقبل المسح» (١) انتهى.
واستجوده بعض المعاصرين (٦) ترجيحا (٧) لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه ، لصيرورته (٨) عوضا شرعا.
______________________________________________________
(١) يعني : مسألة الخيوط المغصوبة.
(٢) يعني : فلا مال له حتى يكون سلطانا على مطالبته ، فلو طالبه كان نزع الخيوط ضررا على صاحب المخيط ، فلا يجوز له مطالبة الخيوط ، بل له مطالبة القيمة.
(٣) أي : حين كونه بمنزلة التلف ودخول الخيوط في ملك الغاصب يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب.
(٤) جواز الصلاة في الثوب المخيط بالخيوط المغصوبة ـ وجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب ـ لأجل كون الخيوط والرطوبة المذكورتين بمنزلة الشيء التالف.
(٥) التقييد ببعديّة إكمال الغسلتين للاحتراز عن العلم بغصبيّة الماء قبل إكمالهما ، لبطلان الوضوء حينئذ.
(٦) وهو صاحب الجواهر ، ووافقه السيّد في الحاشية (٢).
(٧) يعني : ترجيحا لاقتضاء ملك المالك .. إلخ على استصحاب ملك المالك للمضمون.
(٨) علّة للاقتضاء ، وضميره راجع إلى المضمون ، والمراد بالمعوّض هو القيمة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٥٢١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٨٠ ؛ حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠٨.