ولا يخفى أنّ العين على التقدير الأوّل (١) خارج (٢) عن الملكيّة عرفا.
وعلى الثاني (٣) السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين. وهذا معنى بدل الحيلولة.
وعلى الثالث (٤) فالمبذول عوض عمّا خرج المال بذهابه عن التقويم ، لا عن نفس العين ، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة ، لا نفس العين الباقية ، كيف؟ (٥) ولم تتلف هي ، وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة ماليّة ، بل الأمر بردّها مجرّد تكليف لا يقابل بالمال (٦). بل لو استلزم ردّه ضررا ماليّا على الغاصب أمكن سقوطه (٧) ، فتأمّل (٨).
______________________________________________________
(١) وهو تقدير تلف العين حقيقة ، فإنّ العين التالفة لا تعدّ ملكا ولا مالا.
(٢) الأولى «خارجة».
(٣) وهو تقدير فوت السلطنة ، مع بقاء العين في مكان لا تنالها اليد فعلا.
(٤) وهو كون الذاهب الأجزاء والأوصاف المقوّمة لماليّة العين.
(٥) يعني : كيف يكون المبذول بدلا عن نفس العين؟ مع أنّها باقية غير تالفة.
(٦) حتى يقال : إنّ بدل الحيلولة بدل عن العين ، فملك المالك للبدل يقتضي خروج المبدل عن ملكه ، ودخوله في ملك الضامن. بل الحكم بوجوب ردّ العين حينئذ تكليف محض لا يستتبع الوضع.
وبالجملة : فعلى جميع التقادير لا يكون البدل بإزاء نفس العين حتى يدّعى اقتضاؤه لملكيّة المبدل للضامن.
(٧) أي : سقوط التكليف. والوجه في سقوطه حكومة قاعدة نفي الضرر عليه ، وليست معارضة بضرر المالك مالا ، لفرض خروج العين عن الماليّة ، التي استوفاها بالغرامة.
(٨) لعلّه إشارة إلى : منع جريان قاعدة الضرر هنا ، لأنّها في مقام الامتنان ، فلا تجري في حقّ الغاصب ، فيبقى إطلاق ما دلّ على وجود الرّد بحاله.