ولعلّ (١) ما عن المسالك من «أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب ، بعد خروجه عن القيمة بالإخراج ، فتعيّن القيمة فقط»
______________________________________________________
(١) غرضه توجيه ما في المسالك من : «أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب ، والخشبة عن البناء».
وحاصل التوجيه : أنّ عدم وجوب الرّدّ في هذين الموردين إنّما هو لأجل استلزام الرّد الضرر على مالك الثوب والبناء.
ثم لا يخفى أنّ ما نسبه المصنف قدسسره إلى المسالك وإن كان في محلّه ، إلّا أنّ العبارة المنقولة ليست نصّ كلامه ، بل هي تلفيق بين كلماته في مسألتين كما نبّه عليه الفقيه المامقاني قدسسره. (١)
ولتوضيح الأمر ننقل أوّلا عنوان المسألة في الشرائع ، ثمّ ما في المسالك.
قال المحقّق قدسسره : «يجب ردّ المغصوب ما دام باقيا ولو تعسّر ، كالخشبة تستدخل في البناء ، أو اللوح في السفينة ، ولا يلزم المالك أخذ القيمة .. ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، فإن أمكن نزعها الزم ذلك ، وضمن ما يحدث من نقص ، ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة» (٢).
وظاهره وجوب الرّدّ مطلقا ، سواء فسدت الخشبة بالنزع من البناء أم لم تفسد ، وعلى تقدير عدم الفساد لا فرق بين تضرّر المالك وعدم تضرّره. وسيأتي من المصنّف إمكان حمل هذا الإطلاق على صورة عدم تضرّر مالك البناء بنزع الخشبة ، فلو تضرّر لم يجب النزع ، بل وجب دفع قيمتها.
وقال الشهيد الثاني قدسسره في حكم الخشبة المغصوبة : «إذا غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب ، بل عليه إخراجه من البناء وردّه إلى المالك .. إلى أن قال : ثمّ إذا أخرجها وردّها لزمه أرش النقص إن دخلها نقص.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣١٨.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٣٩.