محمول على صورة تضرّر المالك (١) بفساد الثوب المخيط ، أو البناء المستدخل فيه الخشبة ، كما لا يأبى عنه (٢) عنوان المسألة (٣) ، فلاحظ.
وحينئذ (٤) فلا تنافي ما تقدّم عنه سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه ،
______________________________________________________
ولو بلغت حدّ الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها. وهل يجبر على إخراجها حينئذ؟ نظر من فوات الماليّة ، وبقاء حقّ المالك في العين. وظاهرهم عدم الوجوب ، وأنّها تنزّل منزلة المعدومة. ولو قيل بوجوب إعطائها المالك لو طلبها كان حسنا ، وإن جمع بين القيمة والعين» (١).
وقال في مسألة خياطة الثوب بخيط مغصوب : «الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة ، فللمالك طلب نزعه ، وإن أفضى إلى التلف. ويضمن الغاصب النقص إن اتّفق. وإن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة» (٢).
وقد اتّضح من هذا أن قول الماتن قدسسره : «ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب» غير مذكور في مسألة الخيط ، بل ذكره في حكم الخشبة ، ولكن حيث قال الشهيد الثاني قدسسره : «كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة» صحّت النسبة المزبورة ، لاتّحاد حكم الخيط والخشبة المغصوبين.
(١) أي : مالك الثوب.
(٢) أي : كما لا يأبى كلام المحقّق ـ في عنوان المسألة ـ عن الحمل على صورة تضرّر المالك .. إلخ.
(٣) يعني : مسألة البناء المستدخل فيه خشبة مغصوبة.
(٤) أي : وحين حمل فتواهم بتعيّن القيمة ـ في مسألتي الخيط والخشبة المغصوبين ـ على صورة تضرّر المالك فلا تنافي ما تقدّم .. إلخ.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٧٦.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٧٨.