ثمّ إنّ (١) مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع (٢) ، سواء كان (٣) للسوق أو للزيادة المتصلة (٤) ، بل (٥) المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه (٦) ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك (٧).
______________________________________________________
ح : عدم ضمان ارتفاع القيمة والزيادة بعد دفع البدل
(١) هذا فرع آخر ممّا يتعلّق ببدل الحيلولة ، وهو عدم ضمان الغاصب ارتفاع قيمة العين بعد دفع البدل ، وقد سبق في الأمر السابع عدم ضمان ارتفاع قيمة العين التالفة على جميع الأقوال ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ارتفاعها قبل دفع القيمة وبعدها. وفصّل هناك بين كون ارتفاع القيمة للسوق فلا يضمن ، وبين الزيادة العينيّة فتضمن. هذا في التلف الحقيقيّ.
وأمّا زيادة القيمة في بدل الحيلولة فلا تضمن مطلقا.
وملخّص تقريب عدم الضمان : أنّ الغارم يخرج عن عهدة ضمان العين بدفع البدل ، ولازمه عدم ضمانه لزيادة قيمة العين مطلقا وإن كانت للزيادة في العين. وكذا لا يضمن منافعه ، لخروج العين عن عهدته وضمانها بدفع البدل ، فلا ارتباط للعين بالضامن.
(٢) أي : دفع بدل الحيلولة.
(٣) أي : كان ارتفاع القيمة.
(٤) كالسمن في الحيوان ، وتعلّم الصنعة في العبيد والإماء.
(٥) الإتيان بكلمة الإضراب لأجل أنّ ضمان الزيادة المنفصلة كالثمرة لا يخلو من وجه ، لكونها عينا اخرى يحتمل ضمانها ، لكن حيثيّة كونها نماء للعين المضمونة التي دفع بدلها إلى مالكها توجب عدم ضمانها.
(٦) في ضمان المنافع بعد دفع بدل الحيلولة قولان : أحدهما ذلك ، والآخر العدم كما سيأتي في المتن.
(٧) يعني : بعد دفع البدل. ووجه عدم ضمان المنافع حينئذ واضح ، إذ المفروض