الحاصل بعد التعذّر وقبل الدفع ، كالحاصل بعد التلف (١).
لكن مقتضى القاعدة (٢) ضمانه له (٣) ، لأنّ (٤) مع التلف يتعيّن القيمة (٥) ، ولذا ليس له الامتناع من أخذها. بخلاف تعذّر العين ، فإنّ القيمة غير متعيّنة ، فلو صبر المالك حتى يتمكّن من العين كان له ذلك ، ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدّة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ، أو يوم الغصب على الخلاف.
والحاصل : أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذّر.
والحكم (٦) بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة
______________________________________________________
والحاصل : أنّ العين الموجودة قبل دفع بدلها تكون في عهدة الضامن. وعليه فلا عبرة بيوم التعذّر ، والحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف.
(١) على ما صرّح به في الأمر السابع بقوله : «ثم إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال» ومراده بالقيمة هي السوقيّة ، لا لزيادة عينيّة ، كما صرّح به هناك أيضا ، فراجع (ص ٥٤٩).
(٢) يعني : قاعدة كون بدل الحيلولة غرامة ، لا بدلا عن العين المتعذّرة.
(٣) أي : ضمان الغاصب لارتفاع القيمة.
(٤) هذا بيان الفارق بين التلف والتعذّر في عدم ضمان الارتفاع في الأوّل ، وضمانه في الثاني.
(٥) يعني : لا يملك مالك العين التالفة ـ في عهدة الضامن ـ إلّا القيمة.
(٦) غرضه تضعيف كون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف ، وحاصله : أنّ الالتزام بذلك يوجب التناقض. توضيحه : أنّ لازم كون يوم التعذّر كيوم التلف عدم ضمان الأجرة والنماء بالتعذر وقبل أداء البدل ، فالحكم بضمان الأجرة والنماء بعد التعذّر وقبل أداء البدل مناف لذلك ، فمقتضى القاعدة ضمان ارتفاع القيمة إلى يوم دفع البدل.
وأمّا بعده فلا.