ومجرّد (١) عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء مالكيّته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوّض.
غاية ما في الباب (٢) قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ، ووجوبها عليه.
وحينئذ (٣) فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة [مالكية] المالك للغرامة.
وتوهّم (٤) أنّ المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان
______________________________________________________
وعدم طروء ما يزيل ملكيّته من الغرامة ، أو ما يحدث ضمانا جديدا ، فمجرّد تمكّن الغاصب من ردّ العين إلى المالك لا يجدي في رفع الضمان ، بل الضمان باق على حاله.
(١) غرضه قدسسره بيان عدم طروء ما يزيل ملكيّة مالك العين لبدل الحيلولة ، إذ قد يتوهّم : اختصاص البدل بحال التعذّر ، فلو فرض تمكّن الغاصب من إيصال العين إلى مالكها لزم خروج بدل الحيلولة إلى ملك الغارم حتى لا يجتمع العوض والمعوّض عند واحد.
وأجاب عنه المصنف بعدم عروض ما يزيل ملكيّة المضمون له للبدل ، وبقاء ملاك تغريم الضامن ، وذلك لأنّ فوات سلطنة المالك على ماله اقتضى دفع البدل ، ولا فرق فيه بين تمكّن الغاصب من ردّ العين وبين تعذّره عليه. فخروج البدل عن ملك مالك العين منوط بوصولها إليه. وعليه فلا موضوع للجمع بين العوض والمعوّض عند واحد.
(٢) يعني : غاية ما يلزم من عود تمكّن الغاصب من ردّ المغصوب إلى المغصوب منه هو قدرته على إعادة ما فات عن المالك من السلطنة الّتي أبدلت بالغرامة.
(٣) يعني : وحين قدرة الغاصب على إعادة السلطنة ، فإن دفع العين فلا إشكال في زوال مالكيّة المالك للغرامة.
(٤) غرض المتوهّم منع عود بدل الحيلولة إلى الغاصب بعد دفع العين إلى