التعذّر فلا يعود ، لعدم عود مبدله ، ضعيف في الغاية. بل كان (١) بدلا عن أصل السلطنة يرتفع (٢) بعودها ، فيجب دفعه أو دفع بدله مع تلفه ، أو خروجه (٣) عن ملكه بناقل لازم بل جائز.
ولا يجب (٤) ردّ نمائه المنفصل.
______________________________________________________
المالك. وتقريبه : أنّ بدل الحيلولة لمّا كان عوضا عن السلطنة الفائتة في زمان تعذّر ردّ العين إلى مالكها لم يكن موجب لإعادته إلى الغاصب ، ضرورة أنّ محذور اجتماع العوض والمعوّض غير لازم في المقام ، لأنّ بدل الحيلولة كان بدلا عن السلطنة الفائتة التي يستحيل عودها إلى المالك. والسلطنة الحادثة بعد ردّ العين لم تكن في قبال بدل الحيلولة. وعليه فلا وجه لأن يقال : «فلا إشكال في زوال ملكيّته للغرامة ، بل يبقى البدل على ملكيّة المضمون له».
ودفعه قدسسره بقوله : «ضعيف في الغاية» وبيانه : أنّ الغرامة التي دفعها الضامن كانت بدلا عن أصل السلطنة ، بحيث تكون البدليّة ملحوظة بين البدل والسلطنة حدوثا وبقاء. ففي زمان التعذّر يكون البدل بدلا عن السلطنة في ذلك الزمان ، وفي زمان التمكّن لو بقي البدل ملكا للمالك كان ملكا له بلا مبدل منه ، لعدم فوات السلطنة في ذلك الزمان حتى يكون مبدلا منه.
(١) أي : بل كان المدفوع بدلا عن أصل السلطنة.
(٢) يعني : يرتفع البدل عن البدليّة بعود السلطنة ، فيجب حينئذ دفع البدل إلى الضامن ، أو دفع بدله مع تلفه ، أو خروجه عن ملك المغصوب منه بناقل لازم بل جائز ، لكون النقل كالتلف.
(٣) معطوف على «تلفه» يعني : أنّ وجوب دفع البدل ثابت في التلف وفي الخروج عن الملك بناقل.
(٤) لأنّه نماء ملكه بما أنّه ملكه ، لا بما أنّه بدل عن السلطنة حتى يجري عليه حكم العين من الرجوع إلى ملك الغارم. وأمّا النماء المتّصل فهو تابع للعين عرفا ،