بالعقد (١) الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه (٢).
أمّا عدم الملك فلأنّه مقتضى فرض الفساد (٣).
______________________________________________________
الثالث : وجوب ردّه فورا إلى المالك مع بقائه. ووجوب ردّ بدله ـ من المثل أو القيمة على تقدير تلفه ـ إليه. ويتفرّع على هذا ـ بالنسبة إلى المثلي ـ حكم تعذر المثل ، أو وجوده لكن بأكثر من قيمته المتعارفة. وبالنسبة إلى القيميات يقع البحث عن تعيّن قيمة يوم التلف أو يوم الأداء أو غير ذلك على تقدير اختلاف قيم المقبوض بالبيع الفاسد.
الرابع : ضمان منافعه المستوفاة ، بل الفائتة أيضا. وغير ذلك ممّا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
والمقصود بالبحث فعلا هو الأوّلان أعني بهما عدم الملك وضمان المقبوض بالبيع الفاسد.
(١) الباء للسببية ، يعني : أنّ القبض نشأ من البناء على سببية العقد للملكية وتأثيره فيها ، فيكون القبض بعنوان الوفاء بالعقد ، لا بعنوان إنشاء النقل ، إذ لو علما بفساد العقد وتقابضا بقصد إنشاء البيع كان معاطاة ، على ما سبق التصريح به في ثامن تنبيهات المعاطاة بقوله : «نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده ، تحقق المعاطاة» (١).
(٢) كذا عنون المسألة في الشرائع (٢). وقريب منه ما في قواعد العلّامة ، حيث قال : «ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك ، وضمن» (٣).
(٣) لأنّ فساد الناقل عبارة عن عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عليه ، كالملكية المقصودة من البيع ، فمقتضى عدم تحققه هو بقاء كلّ من المالين على ملك مالكه.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣.
(٣) قواعد الأحكام ، ص ٤٧ (الطبعة الحجرية).