ولو لم يدفعها (١) لم يكن له مطالبة الغرامة أوّلا ، إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم ، فإنّ الغرامة عوض السلطنة ، لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك ، فتأمّل (٢).
نعم (٣) للمالك مطالبة عين ماله ،
______________________________________________________
فينتقل إلى الغارم ، كما أنّ العين تنتقل إليه.
(١) معطوف على قوله : «فإن دفع العين» يعني : ولو لم يدفع الغارم العين المغصوبة إلى المالك لم يكن له مطالبة الغرامة من المالك ، لأنّ الغرامة عوض السلطنة الفائتة ، لا عوض قدرة المالك على تحصيل السلطنة. نعم يجوز للمالك المطالبة بالعين كما سيأتي.
(٢) الظاهر أنّه إشارة إلى تثبيت ما ذكره ، ودفع توهم كون المقام نظير البيع ، وأنّ لكلّ من البائع والمشتري امتناع تسليم ماله حتى يتسلّم مال الآخر.
ووجه الاندفاع هو الفرق بين باب الغرامة وباب المعاوضة ، إذ لا ريب في عوضيّة كلّ من الثمن والمثمن عن الآخر. بخلاف المقام ، فإنّ الغرامة عوض ، والسلطنة معوّض ، فما لم يرتفع المعوّض ـ بمعنى تحقّق السلطنة للمالك وعودها إليه ـ لم يرجع الغرامة إلى الغارم.
(٣) غرضه بيان الفارق بين الضامن والمضمون له في مطالبة كلّ منهما ما له ، فالضامن ليس له مطالبة الغرامة قبل تسليم العين إلى المالك كما عرفت آنفا. وأمّا المالك فيجوز له مطالبة عين ماله من الضامن ، وذلك لإطلاق قاعدة السلطنة ، فإن طالبه وردّ الضامن العين اتّجه ردّ بدل الحيلولة إليه ، وإلّا فلا.
فإن قلت : كما يجوز للغارم مطالبة البدل ، فكذا ليس للمالك مطالبة العين ، فهما سواء من هذه الجهة. والوجه في عدم استحقاق المالك المطالبة بالعين هو : أنّ الغرامة التي دفعها الضامن تكون بدلا عن سلطنته التامة على ماله ، فالسلطنة المطلقة للملّاك على أموالهم غير ثابتة في المقام ، لفرض تدارك سلطنته على العين ببدل الحيلولة الذي