ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم (١) يقول به هنا من زمان الحبس (٢) إلى زمان التلف.
وذكر العلّامة في القواعد «أنّه لو حبس ، فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن ، واسترجاع القيمة الأولى» (١).
والظاهر أنّ (٣) مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونه (٤) محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص (٥) حين
______________________________________________________
(١) كما هو مذهب جماعة من القدماء ، على ما سبق في الأمر السادس والسابع.
(٢) يعني : لا من زمان الغصب ، إذ المفروض أنّ الغرامة كانت بدلا عن العين. وأمّا بعد التمكّن من ردّها وجواز حبسها لاسترداد بدل الحيلولة فالمدار في ضمانها لو تلفت على أعلى القيم من زمان الحبس إلى زمان التلف ، لتجدّد الضمان بالحبس.
(٣) لمّا كان ظاهر «الآن» اعتبار قيمة وقت تلف العبد ، فتصدّى المصنّف لتوجيهه بأنّ المراد ليس خصوص القيمة الفعليّة ، بل ما يقابل القيمة السابقة ، وهي زمان غصب العبد. ولعلّ الداعي إلى هذا الحمل اختيار العلّامة ضمان أعلى القيم ، لا قيمة يوم التلف ، فيراد من «قيمته الآن» تمام زمان الحبس ، لا خصوص يوم التلف ، فلو كانت قيمته أوّل أيّام الحبس أكثر من قيمته يوم التلف لم يبعد ضمان الأكثر.
ولو أبقينا «الآن» على ظاهره ـ وهو يوم التلف ـ كان منافيا لمختار العلّامة في القواعد من ضمان أعلى القيم.
(٤) تعليل لزوال حكم الغصب ، لفرض تمكّن الغاصب من ردّ العين إلى مالكها وامتناعه عن تسلّمها ، وردّ بدل الحيلولة ، فحبس العين يكون حقّا للغاصب وإن كان ضامنا بضمان جديد ، فلو اختلفت قيمتها من يوم حبسها إلى يوم تلفها لم تتعيّن قيمة يوم التلف ، بل يرجع إلى ما أسّسه كلّ في ضمان القيمي ، من أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان ، أو التلف ، أو الأعلى بينهما.
(٥) لمخالفته لمبنى العلّامة قدسسره من ضمان أعلى القيم.
__________________
(١) قواعد الاحكام ، ص ٧٩ ، السطر ٣٠ (الطبعة الحجرية).