ولعلّ بعضها يجيء في بيع الفضولي (*).
______________________________________________________
الفاسد بغيره ، بحيث يشقّ تمييزه كالحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذرّة ، فهل يقال بالشركة القهريّة أو يكلّف تمييزه؟
ولو اشترى أرضا فزرعها أو آجرها من غيره ، فزرعها كان عليه ردّ الأرض وأجرة الغرس والزرع وأرش الأرض إن نقصت بالزرع ، وعليه طمّ الحفر.
ولو اشترى حبّا فزرعه ، أو بيضا فاستفرخه ، فهل الزرع والفرخ للمشتري أم للبائع؟ وغير ذلك مما هو كثير.
وبهذا ينتهي الكلام في شرح ما أفاده شيخنا الأعظم من مباحث المقبوض بالبيع الفاسد ، وسيأتي الكلام في الجزء الرابع في شرائط المتعاقدين إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) تفصيل الكلام في بدل الحيلولة يقع في الدليل عليه ، وما يترتّب عليه من أمور ، فنقول : قد استدلّ لوجوبه بوجوه :
الأوّل : ما في المتن من الروايات الدالّة على الضمان بهذه الأمور من الضياع والسرقة والإباق ونحوها.
وفيه : أنّ موردها التلف ، لا التعذّر.
لكن فيه ما لا يخفى ، إذ المذكور فيها التلف والضياع والسرقة ، فلا تختصّ بالتلف.
الثاني : ما في حاشية السيد قدسسره (١) من قاعدة الضرر ، بتقريب : أنّ صبر المالك إلى حين الوصول الى ماله ضرر عليه.
أو ببيان : أنّ عدم الحكم بضمان البدل ضرر على المالك.
أو : بأنّ امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر على المالك.
وفيه : ما قيل : من أنّ دليل نفي الضرر يرفع الحكم الناشئ عنه الضرر ، بمعنى نفي تشريع الحكم الملقي للمكلّف في الضرر. وأمّا الضرر الناشئ عن عدم تشريع الحكم فلا يشرّع حكما لا يلزم منه الضرر ، كالحكم بوجوب البدل على الضامن إلى أن يتمكّن
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠٦.