.................................................................................................
__________________
إلى المالك. ومع اللغويّة وعدم تعقّل الترخيص في مطالبة العين كيف يترتّب عليه دفع البدل؟ وقد فرض المستدلّ جواز مطالبة العين وسيلة إلى أخذ البدل.
وأمّا السلطنة على مطالبة ماليّة ماله نظرا إلى كون عين ماله ذات شؤون ثلاثة ، من حيث الشخصيّة ، ومن حيث الطبيعة النوعيّة ، ومن حيث الماليّة ، وامتناع مطالبة الاولى لا يمنع عن مطالبة الباقي ، ففيها : امتناع سلطنة المالك على مطالبته. أمّا الماليّة القائمة بنفس العين فلتعذّرها. وأمّا الماليّة القائمة ببدلها فهي حصة أخرى من الماليّة ، والسلطنة عليها سلطنة على مطالبة مال الغير ، لا على مال نفسه.
وأمّا السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله ، ففيها : أنّ تلك السلطنة الشخصيّة على الانتفاع بماله متعذّرة بتعذّره ، والسلطنة على الانتفاع بالبدل المدفوع سلطنة أخرى ليس للمالك مطالبتها إلّا بعد استحقاق البدل ، وهو أوّل الكلام.
نعم بناء على مشرّعيّة قاعدة السلطنة يمكن إثبات جواز مطالبة البدل. لكنّه في حيّز المنع ، بل قاعدة السلطنة لا تقتضي إلّا جواز التصرّفات التي ثبتت مشروعيّتها.
فالمتحصّل : أنّ قاعدة السلطنة لا تصلح لإثبات جواز مطالبة البدل.
الرابع : أنّ فيه جمعا بين الحقّين ، مع فرض رجوع البدل إلى الضامن بعد ارتفاع العذر.
وفيه : أنّه مبنيّ على تعلّق حقّ للمالك على الضامن مع بقاء عين ماله ليكون ذلك جمعا بين الحقّين ، لكن لا يلتزم أحد بتعلّق حقّ للمالك بالبدل مع بقاء العين وعدم تلفها ، بل لا حقّ له إلّا على العين.
الخامس : حيلولة الغاصب بين المالك وماله.
وفيه : أنّ الحيلولة ليست من موجبات الضمان بالاستقلال ، إلّا إذا اندرجت تحت اليد أو الإتلاف ، والمفروض أنّ قاعدة اليد لا تقتضي ردّ البدل مع عدم التلف أو الإتلاف.
السادس : أنّ الغاصب فوّت سلطنة المالك ، فيجب عليه تداركها بدفع البدل. فالمراد بهذا الدليل هو قاعدة الإتلاف ، غايته أنّ متعلق الإتلاف ليس نفس العين ، بل السلطنة عليها ، فتفويت هذه السلطنة يوجب الضمان.
وفيه : أنّه ليس للمالك إلّا الملك. وأمّا السلطنة عليه فهي من أحكام الملك ،