.................................................................................................
__________________
الواطي قيمة البهيمة الموطوءة ، الظاهرة في صيرورتها ملكا للواطي الغارم بدفع القيمة.
نعم بناء على كون البدل مباحا للمالك ـ لا ملكا له ـ لا وجه لخروج المبدل عن ملك مالكه ودخوله في ملك الضامن.
ويترتّب على خروج المبدل عن ملك المالك وعدم خروجه عنه فروع :
أحدها : أنّه إذا توضّأ ـ جهلا أو غفلة ـ بماء مغصوب ، وعلم أو تذكّر بعد إكمال الغسلات وقبل المسح ، فعلى القول بدخول الرطوبة في ملك الضامن يجوز المسح بها. وعلى القول ببقائها على ملك المالك لا يجوز ، بل عليه الاستيناف.
إلّا أن يقال : إنّ الرطوبة بمنزلة الشيء التالف ، فلا يملكها مالكها ، فلا مانع حينئذ من المسح بها.
لكنّه مشكل جدّا ، لأنّها كيف تكون كالتالف؟ مع أنّ المسح المتمّم للوضوء يتحقق بها ، ويترتّب عليها ، فتكون هذه الرطوبة ملكا ومالا ، ولذا لو قال له الغاصب : «إن أعطيتني مقدارا معيّنا من المال فأنا راض بالتصرّف الوضوئيّ» فأعطاه ورضي ، صحّ وضوؤه.
ثانيها : إنّه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغيره ، وانقلبت خلّا فعلى القول بالمعاوضة القهريّة بين البدل والمبدل كان الخلّ بعد أداء البدل ملكا للضامن ، وإلّا فهو للمضمون له.
ثالثها : أنّه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة ، فعلى القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد أداء البدل جازت له الصلاة في ذلك الثوب. وكذلك التصرفات الأخر ، وإلّا فلا.
إلّا أن يقال : إنّ تلك الخيوط بمنزلة التالف ، إذ لا يمكن ردّها غالبا إلى مالكها إلّا بعد سقوطها عن الماليّة بسبب النزع ، بل في مجمع البرهان (١) الجزم بعدم وجوب النزع ، بل قال بإمكان عدم الجواز ، لكونه بمنزلة التلف ، فيتعيّن القيمة. وحينئذ فيمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه حتى يجب ردّه ، هذا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٥٢١.