.................................................................................................
__________________
بإسقاط المالك له ، فحينئذ يكون المالك مستحقا لماله العائد بعد زواله ، فالأحوط التصالح.
ثمّ إنّ ظاهر كلام المصنّف بقاء حق الأولويّة للمالك. وأيّده برجوع الخلّ المنقلب عن الخمر إلى مالكه حين كونه خلّا ، وليس هذا إلّا من جهة بقاء حقّه المسمّى بحقّ الاختصاص.
وقد أجاب المحقّق الأصفهاني قدسسره عن هذا التأييد بما حاصله : «أنّ وجوب ردّ الخلّ المنقلب عن الخمر إلى المالك لا يكشف عن بقاء حق الأولويّة له ، لأنّه من قبيل عود الملك إلى مالكه ، فيكون من باب ردّ الملك إلى مالكه ، لا من باب أولويّة المالك به. والسّرّ في ذلك أنّ إطلاق أسباب الملكيّة من الهبة والصلح والإرث وغيرها يقتضي تأثيرها بنحو الإطلاق ، إلّا إذا اقترنت بمانع يمنع عن تأثيرها ، وإذا ارتفع المانع أثّر المقتضي أثره ، من دون أن يثبت هنا حقّ الأولوية عند سقوط المقتضي عن التأثير.
وبالجملة : فزوال الملكيّة تارة يكون لموجب الانتقال إلى الغير ، كالبيع وغيره من موجبات الانتقال. واخرى لوجود مانع من تأثير مقتضي الملكيّة بقاء كانقلاب الخلّ خمرا. فسقوط المقتضي لحدوث الملكيّة بقاء إنّما هو لوجود المانع ، فإذا زال المانع أثّر المقتضي أثره ، من دون وجود حق الأولويّة في حال سقوطه عن التأثير ، وعدم لزوم الترجيح بلا مرجّح ، بعد وجود المقتضي للملكيّة لمالك العين دون غيره» (١). انتهى ملخّصا.
وفيه : أنّ الملكيّة من الأحكام الشرعيّة الاعتباريّة ، وهي من الأفعال الاختيارية للشارع ، وهي سعة وضيقا تابعة لكيفيّة جعلها ، ولا تقاس بالمقتضيات الخارجيّة كالنار المقتضية للإحراق والموانع التكوينيّة ، كرطوبة الثوب المانعة عن احتراقه بالنار ، التي بزوالها يؤثّر المقتضي لاحراقه ـ وهو النار ـ أثره ، فيحترق بها الثوب بعد جفافه. بل لا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة ، وهي تدلّ على أنّ الخلّ يملك بالهبة والبيع والإرث وغيرها. ولكن إذا انقلب خمرا خرج عن الملكيّة ، ولو عاد إلى الخليّة كان الحكم بملكيّته للمالك الأوّل منوطا بالدليل ، وهو مفقود في المقام. والسبب السابق كالهبة والبيع لا يؤثّر في
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١١١.