إنّ المراد بالعقد (١) أعمّ من الجائز واللازم ، بل ممّا كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب اليه.
______________________________________________________
والكلام في المقام الأوّل يقع في جهات :
الجهة الأولى : في معاني ألفاظ القاعدة ، وهي متضمنة لأبحاث :
الأوّل : في شمول العقد للعقد الجائز وعدم اختصاصه بالعقد اللازم.
الثاني : في معنى الضمان.
الثالث : في أنّ عموم «كل عقد» يكون بلحاظ الأنواع أو الأصناف أو الأفراد.
الرابع : في أنّ اقتضاء العقد الصحيح للضمان هل يختص بذات العقد أم يعم الاقتضاء العرضي الناشئ من الشرط في ضمن العقد؟
الخامس : في أنّ الباء في قولهم : «بصحيحه» سببية أو ظرفية.
الجهة الثانية : في مدرك القاعدة ومستندها.
الجهة الثالثة : في أنّ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد هل يختص بحال جهل الدافع بالفساد أم يعمّ صورة علمه به أيضا؟ وسيأتي الكلام في هذه المباحث بترتيب المتن إن شاء الله تعالى.
المبحث الأول : المراد بالعقد ما يشتمل على المعاوضة
(١) هذا شروع في البحث الأوّل من الجهة الأولى ، ومحصل ما أفاده : أنّ المراد بالعقد في قولهم : «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كلّ ما يشتمل على المعاوضة ، سواء أكان عقدا لازما كالبيع والصلح ، أم جائزا كالجعالة بناء على كونها عقدا لا إيقاعا ، وكالهبة المشروطة بالعوض. والوجه في الشمول وجود ملاك الضمان في كلّ من العقد اللازم والجائز.
بل يندرج في القاعدة بعض العناوين الاعتباريّة مما يحتمل كونه إيقاعا أو كان أقرب إلى الإيقاع ، وذلك كالجعالة والطلاق الخلعي ، فإنّه وإن ذهب جمع الى كونهما