وادّعى الشيخ في باب الرّهن ، وفي موضع من البيع الإجماع عليه (١) صريحا. وتبعه (٢) في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد.
وفي السرائر : «أنّ (٣) البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في
______________________________________________________
(١) أي : على الضمان ، وهذا الإجماع هو الدليل الأوّل في المسألة ، وقد ادّعاه الشيخ قدسسره في مسألة ما إذا شرط أحدهما في الرّهن شرطا فاسدا ، ككون العين المرهونة مبيعا لو لم يؤدّ المديون الدّين إلى المرتهن ، قال في المبسوط : «إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر ـ على أنّه إن لم يقبض إلى محلّه كان بيعا منه بالدّين الذي عليه ـ لم يصح الرّهن ولا البيع إجماعا ، لأنّ الرّهن موقّت ، والبيع متعلق بزمان مستقبل. فإن هلك هذا الشيء في يده في الشّهر لم يكن مضمونا عليه ، لأنّ صحيح الرّهن غير مضمون عليه فكيف بفاسده؟ وبعد الأجل فهو مضمون عليه ، لأنّه في يده بيع فاسد ، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه إجماعا» (١) ولا يخفى صراحة الجملة الأخيرة في كون المقبوض بالبيع الفاسد مضمونا على القابض.
وقال أيضا في كتاب البيع ـ في حكم المقبوض بالعقد الفاسد ـ ما لفظه : «فإذا ثبت أنّ البيع فاسد ، نظر ، فإن كان المبيع قائما أخذه مالكه .. وإن كان تالفا كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما ، لأنّ الأوّل لم يبرء بتسليمه إلى الثاني ، لأنّه سلّمه بغير إذن صاحبه ، والمشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع» (٢).
(٢) يعني : تبع الفقيه كاشف الغطاء ـ في شرح القواعد ـ شيخ الطائفة قدسسرهما في دعوى الإجماع صريحا على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد.
(٣) دلالة كلام ابن إدريس قدسسره على الإجماع من جهة أنه نسب إلى محصّلي الأحكام الشرعية ـ وهم الفقهاء ـ اتحاد المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب في الحكم بالضمان.
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ٢٠٤.
(٢) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ١٥٠.