الضمان» (١). وفي موضع آخر نسبه (١) إلى «أصحابنا» (٢).
ويدلّ عليه (٢) النبويّ المشهور «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٣).
______________________________________________________
(١) نسبة الضمان إلى «أصحابنا» ظاهرة في الإجماع وإن لم تكن صريحة فيه ، قال في السرائر : «ومن ابتاع بيعا فاسدا ، فهلك المبيع في يده ، أو حدث فيه فساد كان ضامنا لقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف والهلاك ، ولأرش ما نقص من قيمته بفساده ، لأنّه باق على ملك صاحبه ، ما انتقل عنه ، فهو عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب ، إلّا في ارتفاع الإثم بإمساكه».
ب : الحديث النبوي «على اليد ..»
(٢) يعني : ويدلّ على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد ـ مضافا إلى تظافر نقل الإجماع عليه حديث «على اليد» وهذا هو الدليل الثاني. والاستدلال به يقع في مقامين أحدهما السند ، والآخر الدلالة. أمّا الأوّل فقد نبّه عليه المصنف قدسسره بتوصيف هذا النبوي ب «المشهور» ومقصوده : أنّ سنده وإن كان في غاية الضعف ـ بل من أردء الإسناد ، لكون راويه عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هو سمرة بن جندب لعنه الله ، وعناده للنبي وأهل بيته عليهالسلام ووقوفه بوجهه في حديث نفي الضرر معلوم ، وكذلك افتراؤه واختلاق الأكاذيب عليه وحثّ الناس على قتال السبط الشهيد عليهالسلام غير خفي على من راجع ترجمته ـ إلّا أن شهرة الحديث بين عامة الفقهاء وعملهم بمضمونه جابرة لضعف سنده ، بناء على ما هو الحق من عموم دليل حجيّة الخبر الواحد للوثوق الخبري ، وعدم اختصاصه بالوثوق المخبري.
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٨٥.
(٢) المصدر ، ص ٣٢٦.
(٣) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦.