و (حِجُّ الْبَيْتِ) تعم الحج والعمرة (١) فهما كالظرف والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، ف (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) تفصل بينهما ، والحج بمفردها تشملهما ، فالعمرة واجبة كما الحج ، سواء أكانت مع الحج ، ام مفردة لمن يستطيع الحج معها او لا يستطيعه.
ف (حِجُّ الْبَيْتِ) هو زيارة البيت ، عمرة مفردة ، ام تمتعا مع حجها ، ومن آياتها (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (٩ : ٣) فيقابله الحج الأصغر وهو العمرة مفردة وتمتعا ، إذا فهي حج كما هو حج.
ومما يفرض العمرة كما الحج (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
__________________
(١) جامع الأحاديث ١٠ : ٢٢١ حسنة عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه : سألت عن قول الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ، يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسألته عن قول الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما ، وسألته عن الحج الأكبر قال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الحجار والحج الأصغر العمرة.
وفيه ٢٢٢ عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت .. يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله وقال : تمامهما أدائهما.
أقول وفيه أحاديث جمة كلها تفرض العمرة كالحج بسناد آية الاستطاعة وآية العمرة دون فصل بين أقسام العمرة.
وفيه ص ٢٢٣ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ، قال قلت له : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال : نعم ـ أقول أجزاء عمرة التمتع عن العمرة لا يصلح إلّا أن تكون المجزى عنه العمرة المفردة ، ومثله موثقة يعقوب بن شعيب عنه (ع).