مبرر ـ إذا ـ لإخراج الأقربين سببا وهم الزوجان ، وهناك بعدهم قرباء سببا ـ كما في النسب ـ ولكن الاوّلين لا يرثون إطلاقا إلّا في الأقربين منهم وهم الزوجان ، والآخرون يرثون في مثلث الطبقات الوارثة.
إذا فهم الأولاد والأزواج ، طبقات ثلاث هم أصول الإرث على أية حال.
فإذا كان الميت من الوالدين والزوجين أو الأولاد ، ورثه الأولاد وأحد الزوجين والوالدان ، نصيبا مفروضا ثابتا لكلّ من هؤلاء ، يذكر في تالية آيات الميراث ، و «مفروضا» مهما كان مجملا في قدر الفرض ، ولكنه يشي بواقع الفرض في شرعة الله نظرة بيانه كما بيّن في آيات الميراث.
إذا ففي فرض وجود الأولاد لا فرض للأحفاد فضلا عن سواهم مهما شمل الوالدان الأجداد والجدات ، ولكنهما بعد ليسوا من الأقربين والبنت الواحدة مهما كان فرضها النصف حسب النص ولكن الباقي لا يرثه إلا هي لأنها الأقرب دون العصبة وسواهم ، وليس التعصيب عند إخواننا إلا من رواسب التعصيب عند الجاهليين الذين كانوا يحرمون الأناث فغربله إخواننا وخصوه بما زادت التركة عن فرض البنت أو الأم والأخت أمن هي من الأناث.
(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) تعم الفرض وسواه ، فالأولوية تعم
كل ما ترك الوالدان والأقربون ، فلا نصيب للعصبة ردا كما لا نصيب لهم فرضا مع وجود الأقربين إطلاقا دونما استثناء.
وفي فرض وجود الوالدين لا فرض لوالديهما حيث «الوالدان» لا تشملهما وعلى فرض الشمول فليس الجدود هنا من الأقربين ، وكضابطة عامة كما الوالدان والأولاد يحجبون الجدود والأحفاد ، كذلك الأقربون بوجه عام ـ يحجبون القريبين فضلا عن البعيدين.