وهنا ذكر «الوالدان» قبل «الأقربون» تخصيص قبل تعميم ، اعتبارا بأنهما من أقرب الأقربين إلى الأموات ، ومهما كان الأولاد ـ كما هما ـ من الأقربين ، ولكن الوصية بحقهما أحرى ، حيث الرعاية من الأولاد بالنسبة لهما أقل من رعايتهما بالنسبة لهم فليقدما بعينهما ذكرا في الذكر الحكيم ، إضافة إلى انهما هما المورثان للأولاد في أكثر الأحوال دون العكس إلّا فلتة نادرة ، وقد نبه عليه بعد.
فلا ميراث من الميت لوارث إلّا إذا كان الميت من الوالدين أو الأقربين ، والأقربون تشمل الأزواج والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ، إذا كان الميت هو الأقرب إليهم حين لا أقرب منهم.
فالوالدان يورثان أولادهما ، والأقربون وهم الأولاد والأزواج يورثون الوالدين والأزواج ، فالوالدية والأقربية هما الأصلان الأصيلان في حقل الميراث للوارث في كل طبقات الإرث ، فالآية ـ إذا ـ تشملهم كلّهم.
و «ما ترك» تعم كل الأموال والحقوق الحالية التي يتركها الميت حتى الدية فإنها تثبت بمجرد القتل وقد يدل على إرث الدية قوله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى هله» (٤ : ١٢) فأهله يرثون الدية شرط الإيمان ، ام والميثاق «فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة» وذلك لحرمة الميثاق ، فلا يرث أهله الكافرون في غير الميثاق (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (١).
__________________
(١) ومما يدل عليه من الأخبار قول الصادق (ع) على المحكي في خبر إسحاق أن رسول الله (ص) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي كسائر الأموال (التهذيب ٢ : ٤٣٩) ٨
وقول الكاظم (ع) على المحكي في خبر يحيى الأزرق في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ ـ