ثم «إلى أهله» ظاهر كالصريح ان القاتل لا يرث من الدية وان كان من أهله فإن (مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) تخرجه عن المسلم إليهم لأنه هو المسلّم ولا يسلم الإنسان مالا إلى نفسه.
ذلك ، ولا تعم «ما ترك» المناصب الروحية والزمنية لأنها لا تنفصل عنه بالموت حتى يتركها ، بل هي بين ما تبطل بالموت ككل المناصب الدنيوية ، ام هي معه في البرزخ والقيامة كتقواه وسائر ميزاته الروحية والجسمية.
وهنا القيلة القائلة ان (يُوصِيكُمُ اللهُ) لا تدل على واجب السهام لأنها موعظة تعم الراجح والواجب.
إنها مردودة أولا بصيغة الوصية حيث هي التقدم الى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ ، فقد يفوق الأمر دون وعظ ، ومسرح الوعظ هو الأوامر والنواهي الأكيدة حيث تقرن بوعظ تأكيدا لها ، فهي تعني في إيجابها فوق الواجب وهو الفرض ، وفي سلبها فوق المحرم وهي الكبيرة ك (لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) (٦ : ١٥١) وكما نجد فرض الوصية ككل في كل ما ذكرت فيه في القرآن (١).
__________________
ـ أهل الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قال وهو لم يترك شيئا؟ قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه (الكافي ٧ : ٢٥).
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن للمقتول دين إلّا الاخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا(التهذيب ٢ : ٤٢٩).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) قضى أمير المؤمنين (ع) أن الدية يرثها الورثة إلّا الاخوة والأخوات من الأم (المصدر).
(١) وهي اثنا عشر موضعا ك «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ» (٤ : ١٣١) «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً» (٢٩ : ٨) (١٤ : ٣١) (٤٦ : ١٥) «وَما ـ