وحين تظلم الصديقة الزهراء (عليها السلام) في نحلتها وإرثها ، كذلك نرى البنت الواحدة تظلم في رد النصف الباقي عليها تعصيبا لا برهان له إلّا تعصبات «وليست العصبة من دين الله» ولقد تكفي آية أولو الأرحام حجة صارمة على ان النصف الآخر يرد على الواحدة لأنها أقرب رحما ممن سواها الذين ليسوا في طبقتها ، والوارثون في طبقتها يرثون الباقي كما فرض الله.
(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ..).
لأبوي الميت ذكرا كان أو أنثى ، والتذكير باعتبار الميت او تغليب الذكر على الأنثى.
وهنا «ولد» دون ابن او بنت ، تعم كل المواليد ذكرانا وإناثا ، فثلث بين الوالدين سويا والباقي ل «ولد» بعد سهم الزوج إن كان حسب التفاصيل المسرودة من قبل لسهام الأولاد.
وهل يشترط في سدسهما كونهما معا؟ النص حرر السدسين لهما إن كان له ولد ، فلكلّ السدس كان مع الآخر ام لم يكن والباقي للولد ، كما وبعد الزوج ان كان له زوج.
وترى «ولد» هنا تعنيه دون وسيط؟ قد يكون ، لظاهر «ولد» ولكن ولد الولد ايضا ولد يرث الجد مع الوالدين ، و «ولد» منكرا يحلق على كل ولد قريبا ام بعيدا.
ذلك إلا أن الأقرب يمنع الأبعد ثم (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) نص في الاستغراق لمكان النكرة في سياق النفي ، فانما لا يرث ولد الولد مع وجود الولد ، ثم يرث عند فقده حيث ينتقل الى الطبقة الأولى شرط ألا يكون معه ولد دون وسيط مهما كان معه أبوان.
وهنا الولد يعم الذكر والأنثى ومجموعهما فالباقي بينهما للذكر مثل حظ