الأنثيين ، وللذكر الواحد كل الباقي كما لعديدهم هو بالسوية ، وللبنتين فصاعدا الثلثان وان كانت واحدة فلها النصف فرضا والباقي ردا عليها وعلى الأبوين بالنسبة لسهامهما لآية أولو الأرحام ، ان لم يكن له زوج ، فلا رد بالتعصيب إلى الأب كما لا رد على سواه ان كان ، وإنما هو على اصحاب الفروض وهم هنا البنت والأبوان.
وعلّ تساوي الأبوين ان كان له ولد اعتبارا بان على الولد نفقتهما على سواء ، واما ان لم يكن له ولد فلا منفق عليهما ، ولينفق الأب على الأم دون العكس ، إذا فلأمه الثلث والثلثان الباقيان للأب ان لم يكن زوج.
وهنا (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) دون «لهما» كيلا يشتبه نصيب كل بنصيب المجموع ، كما ودون «لهما الثلث» كيلا يزعم اختلاف نصيبهما ، او اشتراط اجتماعهما في نصيب السدس.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
هنا وورثه أبواه تعني ورثا المال كله حيث لا شريك لهما في طبقتهما ، ففي انحصار الوارث فيهما يقتسمان بالثلث والثلثين ، إلا إذا كان له اخوة ، ولا تعني «ورثه» صلاحية الإرث ألا يكونا كافرين او قاتلين لعدم ذكره في «لأبويه» فإنما (لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) ثم (وَرِثَهُ أَبَواهُ) ان لم يكن وارث في الطبقة كالزوجين ، كما وان «أبواه» دليل اشتراط حياتهما بعد الولد دون واحد منهما ، حيث الواحد ـ إذا ـ يرث المال كله.
فلا ترث الأم إلا السدس كضابطة إلا إذا لم يكن له ولد وورثه معها أبوه وكان له اخوة فلها الثلث ، فبفقد كل من هذه الشروط ترجع الأم إلى السدس.