كما إذا لم يكن معها أبوه ، او كان ولم يرثه لكفر او قتل أمّا أشبه ، او ورثه معها أبوه ولم يكن له إخوة.
ول (وَرِثَهُ أَبَواهُ) أبعاد أخر ، منها وجود الأبوين ، فعند فقدهما أو أحدهما يفقد هذا الفرض ، وكذلك إذا كانا موجودين ولكنهما أو أحدهما كافران ، أو قاتلان للمورث فكذلك الأمر ، ثم إن ورثته أمه فقط فلها المال كله لا الثلث فقط ، كما إذا انفرد الأب فله المال كله ، وإذا كان معها زوج او زوجة فثلثها ثابت من صلب المال حسب طليق النص ، فلا حاجب عن الثلث إلا الإخوة دون الزوجين.
إذا ف (وَرِثَهُ أَبَواهُ) تقيّد (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) بكونهما وارثين منه بالفعل ، شرط ألا تكون له إخوة ، فإن لم يرثاه لاستغراق الدين كل التركة ، أم لاسباب أخرى فلا ثلث لأمه.
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).
«فان كان» تفريع على (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) ففي فرض انهما ـ فقط ـ يرثانه وكان له اخوة (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والباقي للأب ، وان كان له ولد ـ كان له زوج او لم يكن ـ فلكل واحد منهما السدس.
صحيح أن إخوته لا يرثونه مع والديه ولكنهم يحجبون الأم عن نصف فرضها ، وعلّه لمضاعفة تكليف الأب نفقة على هؤلاء الإخوة وهم ولده ، إضافة إلى نفقة الأم.
و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) تحدد كل الفرائض المذكورة هنا ، فلتفرض الوصية والدين ثم تقسم باقي التركة بين الوارثين أيا كانوا.
و (يُوصِي بِها) تشعر بواجب الوصية كما كتبتها آيتها في البقرة : (كُتِبَ