فيه ايضا شهادة الرجال ، فلا تقبل شهادة النساء إلا فيما لا يعلم إلا من قبلهن كالعذرة والحمل والطهارة وسواها.
ذلك! إضافة الى أن تحمّل الشهادة في الفاحشة للنساء هو نفسه قد يعد من الفاحشة ـ اللهم إلا في المساحقة ـ فلا تقبل شهادة النساء في الزنا واللواط.
وهل تشترط العدالة في «أربعة» كما هي مشروطة في شاهدي الطلاق؟ أم ـ ولأقل تقدير ـ الوثاقة كما في شاهدي الدّين (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)؟.
(أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) تشترط فقط الإسلام دون عدالة ـ أم ـ ولا وثاقة! ولكن كيف تصح شهادة الفساق على الفاحشة وهذه الشهادة فاحشة لا تثبت بها فاحشة.
(إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (٤٩ : ٦) ـ وقد نزلت بشأن الشاهد الفاسق في حقل الفاحشة ـ! إنها تخصص (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) بمن لم يثبت فسقه ، ثم «فتبينوا» تثبت بصورة عامة شرط الوثاقة وهي أعم من العدالة ، فلتكن (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) موثوقا بهم في حقل الشهادة مهما لم يكونوا من العدول ، والاكتفاء بالوثاقة في حقل الشهادة على الفاحشة هي طبيعة الحال ، إذ لو شرطت العدالة لاستحالت تلك الشهادة ، وتلقيّها ليس إلا أمرا عابرا للعابرين على محضر الفاحشة ، فإن عبور العدول على الفاحشة البينة قلة وإن عبروا فتلقيهم قلة لأنه ليس واجبا عينيا وللعادل التقي أن يتحذر عنه ما لم يفرض عليه عينيا ، ثم ونفس هذه الفاحشة قلة قليلة ، فلا تثبت ـ إذا ـ فاحشة بهذه المضايقة في الشهود أن يكونوا عدولا ، فإنما يكتفى بوثاقتهم ، أو عدم تبين الفسق فيهم.
فعند ثبوت الفاحشة عندكم (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) لإجراء حدود الله عليهن ، او الشهود الأخر ثلاثة إن كان الرامي من الشاهدين ، وإلا