وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (١٠٠)
وإذا كان قتال غير المسلم ـ المسالم ـ محظورا فما ذا ترى في قتال المسلّم وقتله ، فلا خطأ هنا ولا عمد ، أخذا بالحائطة الكاملة الشاملة كيلا يتفلت عن مؤمن أن يقتل مؤمنا.
وفي قتل المؤمن خطأ موارد ثلاث في كلّ حكمه الخاص سدا لفراغه ، وصدا عن تكرره ، تكريسا لكل الاهتمامات للحفاظ على النفوس المحترمة البريئة.
وأما قتل المؤمن تعمدا فلا يذكر هنا إلّا مثناه ، فثانيه أنه لإيمانه ، فللعوان بينه وبين قتله خطأ عوان من الأحكام في النشأتين.
(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ..).
«ما كان» تضرب إلى أعماق الزمن الرسالي ، فلا يسمح الإيمان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عن قصد وتعمد ، لإيمانه أم لبواعث أخرى مهما كان بينهما بون ، وقد تتكفل «لإيمانه» الآية التالية.
ولأن الخطأ يقابل العمد فهو ـ إذا ـ ما سوى العمد ، ثم قد يكون خطأ محضا كأن يرمي حيوانا أو كافرا مهدور الدم فأصاب مؤمنا (١) فذلك الخطأ الذي
__________________
(١) ومما يدل عليه صحيحة فضل بن عبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا قال : «ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة» (الفقيه باب القود ومبلغ الدية رقم ٢).
وصحيحة أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : «إن العمد أن يتعمد فيقتله بما ـ