وفي سقوط الدية إذا كان أهل القتيل كفارا بلا ميثاق دليل سقوط الميراث من المؤمنين للكفار ، وتسليم الدية لأهله الكفار الذين لهم ميثاق لا يدل على كونها ميراثا لهم.
وترى «رقبة» تختص بالعبيد وقد مضى دورهم منذ زمن بعيد؟ وصيغته الصريحة : «تحرير عبد مؤمن» فكيف تختص «رقبة» برقبة العبد ، وهناك رقاب للأحرار قد تقيدت وتأسرت بديون أم جرائم أخرى لا يستطيعون التحلل عنها ، سواء المسجونين منهم أم مربوطين بسائر الرباطات.
صحيح أن الأولوية في تحرير الرقبة هي للرق عن أسره بأسره ، ولكنه عند فقده يختص بسائر الرقبات أن تفك عن أسرها بآصارها التي قيدتها حيث الميسور لا يسقط بالمعسور.
لذلك تأتي هنا وفي أمثاله (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١) وتأتي «عبد ـ أو ـ أمة ـ أو ـ ما ملكت أيمانكم» أكثر من «رقبة» بكثير (٢).
إذا فالأشبه عدم سقوط واجب التحرير حين لا يوجد ملك يمين ، بل ينتقل الواجب الى المصداق الثاني من (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وهذه مسلمة أولى كحق عام للمسلمين فقد انتقص عنهم مؤمن فليجبر بإحياء مؤمن ، ولأنه مستحيل فليحرر رقبة مؤمنة ، فشرط الإيمان في التحرير هنا شرط أصيل لا حول
__________________
(١) هنا مرات ثلاث ثم «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» في ٥ : ٨٩ و ٥٨ : ٣ ، وفي ٩٠ : ١٣ «فَكُّ رَقَبَةٍ» وفي ٢ : ١٧٧ و ٩ : ٦٠ «وَفِي الرِّقابِ».
(٢) مثل «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» (٢ : ١٧٨) «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» (١٦ : ٧٥) «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ» (٢٤ : ٣٢) «فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (٤ : ٣) «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (٤ : ٢٤) «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» والى (١٥) آية تذكر «مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» إذا ف «رقبة» هي أقل بكثير من عبد وأمة وملك اليمين ، مما يؤكد طليق المعنى في «رقبة».