عنه ولا فارق هنا بين ذكر وأنثى (١).
ومن ثم مسلمة ثانية هي (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) وهم ورثته المحقون ولا تشمل «أهله» القاتل ، فكيف يسلّم القاتل دية المقتول الى نفسه إذا كان من أهله ، بل إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح.
والدية كسائر التركة تقسم بين سائر الورثة كما فرض الله من بعد وصية يوصي بها أو دين.
وأما قدرها؟ فقد قدّر بمقادير عدة (٢) أضبطها وأثبتها ألف دينار ذهبا كسعر ثابت على مدار الزمن دون غيار مهما تغيرت سائر المقدرات (٣).
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٩٣ ـ أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال أتى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) رجل فقال إن علي رقبة مؤمنة وعندي أمة سوداء فقال ائتني بها فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تشهدين أن لا إله إلا الله واني رسول الله؟ قالت : نعم قال : أعتقها.
(٢) والتقديرات هي ألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائة من مسان الإبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن.
(٣) مما يدل على أصالة ألف دينار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «ثم انه فرض على أهل البقر مأتي بقرة وفرض على أهل شاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل اليمن الحلل مأتي حلة» (رواه الصدوق في المقنع الى هنا وفيه مائة حلة وفي المختلف مائى حلة).
قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي (عليه السّلام) يقول : «الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة» (الوسائل أبواب ديات النفس ب ١ ح ١).
وفي الدر المنثور ٢ : ١٩٣ ـ أخرج ابن المنذر عن أبي بكر بن عمر وبن حزم عن أبيه عن جده أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ـ